.................................................................................................
______________________________________________________
بصحيحة أبي ولّاد الآتية ، وبنصوص ضمان العبد المشترك المعتق بعضه ، قال صاحب الجواهر قدسسره : «نعم للمصنّف ـ وهو المحقّق ـ في كتاب القرض ضمان القيميّ بمثله ، وقد سمعت الكلام فيه هناك. كما أنّك سمعت الكلام في المحكيّ عن ابن الجنيد المحتمل لإرادة ما لا ينافي المشهور منه. وعلى تقديره فلا ريب في ضعفه ، لظهور صحيح أبي ولّاد وغيره ممّا دلّ على ضمان الحيوان عبدا كان أو غيره في كون الكلام القيمة ، ومنه نصوص العتق لشريك ، المقتضي للسراية المأمور بها بالتقويم ، فليس للمتلف دفع المثل العرفي إلّا مع رضا المالك. كما أنّه ليس للمالك اقتراحه» (١).
والمستفاد منه : الاستدلال على اعتبار القيمة في ضمان القيميّات بطائفتين من الأخبار.
الأولى : صحيحة أبي ولّاد ، الظاهرة في ضمان البغل بالقيمة ، لقوله عليهالسلام : «نعم قيمة بغل يوم خالفته» ولمّا كانت البغال والحمير والدّوابّ معدودة من القيميّات ، فلو تلفت اشتغلت الذّمّة بأثمانها لا بأمثالها. وعليه فالصحيحة دليل على تعيّن القيمة في بدليّتها عن العين القيميّة المضمونة.
الثانية : ما ورد من أنّه لو كان عبد مشتركا بين جماعة ، فأعتق أحدهم نصيبه ،
__________________
والأمر كما أفاده ، إذ لو كانت الصحيحة وافية بإثبات ضمان القيميّ بقيمة يوم الغصب أو التلف لم يكن وجه في الاشكال على صاحب الجواهر قدسسره المستدلّ بها. وإن لم تكن وافية به لم يبق مجال لقوله بعد سطرين «فيردّه إطلاقات الروايات الكثيرة في موارد كثيرة : منها صحيحة أبي ولّاد الآتية.
ويتأكد الإشكال بناء على ما عن نسخة التهذيب ـ التي عوّل عليها المصنّف ـ من تعريف «بغل» الظاهر في إرادة البغل المعهود ، لا بغل كلّيّ حتى يحتمل ضمان القيميّ بالمثل ، بأن تكون القيمة بدلا عن البدل.
__________________
(١) جواهر الكلام ، ج ٣٧ ، ص ١٠٠.