وإن أرادوا (١) أنّه مع تيسّر المثل يجب المثل لم يكن (٢) بعيدا ، نظرا إلى ظاهر آية الاعتداء ونفي الضرر ، لأنّ (٣) خصوصيّات الحقائق قد تقصد.
اللهمّ (٤) إلّا أن يتحقّق إجماع على خلافه
______________________________________________________
عليه شيء. وإن كان غير مأمون فهو ضامن» (١).
ومنها : ما ورد في ضمان اللقطة ، كرواية عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهماالسلام : «سألته عن الرّجل يصيب اللقطة ، دراهم أو ثوبا أو دابّة ، كيف يصنع؟
قال : يعرّفها سنة ، فإن لم يعرف صاحبها حفظها في عرض ماله حتى يجيء طالبها فيعطيها إيّاه ، وإن مات أوصى بها. فإن أصابها شيء فهو ضامن» (٢).
فقد أطلق الحكم بالضمان ، مع أنّ اللقطة قد تكون قيميّة كالدابّة والثوب ، ولم يقيّد ضمان القيمة بإعواز المماثل للتالف.
ومنها : غير ذلك مما لا يخفى على المتتبّع.
(١) معطوف على قوله : «فإن أرادوا ذلك مطلقا» وهذا هو الشّقّ الثاني من المنفصلة ، وقد تقدّم توضيحه بقولنا : «وإن أرادوا من ضمان القيميّ بالمثل ضمانه عند تيسّر المثل ..» راجع (ص ٤٧٠).
(٢) جواب الشرط في قوله : «وإن أرادوا» وظاهره وإن كان تسليم كلام شيخ الطائفة والإسكافي والمحقّق ، لكنّه سيأتي منعه بقوله : «اللهم إلّا أن يتحقق إجماع على خلافه».
(٣) تعليل للضرر ، وقد أوضحناه بقولنا : «وذلك لأن الجهات النوعية دخيلة في الضمان .. إلخ» راجع (ص ٤٧٠).
(٤) هذا منع قوله : «لم يكن بعيدا» وغرضه دفع دخل خصوصيّات الحقائق في الغرامة ، وحاصل الدفع : أنّه إذا قام إجماع على عدم دخل تلك الخصوصيّات في
__________________
(١) وسائل الشيعة ، ج ١٣ ، ص ٢٧٦ ، الباب ٣٠ من أحكام الإجارة ، الحديث ٧. ونحوه كثير من روايات الباب.
(٢) وسائل الشيعة ، ج ١٧ ، ص ٣٥٢ ، الباب ٢ من أبواب اللقطة ، الحديث ١٣. ونحوه الحديث ١٤.