.................................................................................................
______________________________________________________
وغيرها ، ولا بأس بالتيمّن بذكر بعضها.
فمنها : معتبرة محمد بن قيس عن أبي جعفر عليهالسلام قال : «قضى أمير المؤمنين عليهالسلام في رجل أعار جارية ، فهلكت من عنده ولم يبغها غائلة ، فقضى أن لا يغرمها المعار. ولا يغرم الرجل إذا استأجر الدابّة ما لم يكرهها أو يبغها غائلة» (١).
بتقريب : أنّ الجارية والدابّة قيميّتان ، وهما مضمونتان بالتعدّي عليهما ، ولم يقيّد عليهالسلام الضمان بالقيمة بتعذّر المثل. فاللازم الحكم بضمانها مطلقا.
ومنها : ما رواه عليّ بن جعفر عن أخيه أبي الحسن عليهالسلام ، قال : «سألته عن رجل استأجر دابّة فأعطاها غيره ، فنفقت ، ما عليه؟ قال : إن كان شرط أن لا يركبها غيره فهو ضامن لها. وإن لم يسمّ فليس عليه شيء» (٢). وقد أطلق عليهالسلام الضمان ، مع أنّ المضمون قيميّ ، ولم يقيّد اشتغال الذّمّة بالقيمة بتعذّر المثل.
ومنها : ما ورد في ضمان الغسّال والصّبّاغ والقصّار والصّائغ والبيطار والدلّال ونحوهم ، مع أنّ ما بأيديهم من الأعيان المضمونة قيميّات غالبا ، كمعتبرة الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : «سئل عن القصّار يفسد؟ فقال : كلّ أجير يعطى الأجرة على أن يصلح فيفسد فهو ضامن» (٣).
ومنها : ما ورد في ضمان الجمّال والحمّال والمكاري والملّاح ونحوهم إذا فرّطوا أو كانوا متّهمين ولم يحلفوا ، أو شرط عليهم الضمان ، مثل ما رواه أبو بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام : «في الجمّال يكسر الذي يحمل أو يهريقه؟ قال : إن كان مأمونا فليس
__________________
(١) وسائل الشيعة ، ج ١٣ ، ص ٢٣٧ ، الباب ١ من كتاب العارية ، الحديث ٩ ، ونحوه سائر أحاديث الباب.
(٢) وسائل الشيعة ، ج ١٣ ، ص ٢٥٥ ، الباب ١٦ من أحكام الإجارة ، الحديث : ١ ، ونحوه الحديث : ٢ ، ٣ ، ٤ و ٦ من الباب ١٧ ، ص ٢٥٧ و ٢٥٨.
(٣) المصدر ، ص ٢٧١ ، الباب ٢٩ من أحكام الإجارة ، الحديث ١ ونحوه كثير من روايات الباب البالغة عشرين حديثا.