بأنّه (١) لا يبعد أن يكون مبنى الحكم (٢) في الرّواية ـ على ما هو الغالب في مثل مورد الرّواية ـ من (٣) عدم اختلاف قيمة البغل في مدّة خمسة عشر يوما. ويكون السّر (٤) في التعبير بيوم المخالفة دفع ما ربما يتوهّمه أمثال صاحب البغل من العوام أنّ (٥) العبرة بقيمة ما اشترى به البغل وإن نقص بعد ذلك ، لأنّه (٦) خسّره المبلغ الذي اشترى به البغلة.
______________________________________________________
(١) متعلّق ب «يوهن» وبيان لوجه توهين ما تقدم من استفادة ضمان يوم الغصب من الصحيحة.
(٢) وهو ضمان قيمة يوم الغصب ، المستفاد من قوله عليه الصلاة والسلام : «قيمة بغل يوم خالفته» ومن قوله عليه الصلاة والسلام : «أو يأتي صاحب البغل بشهود يشهدون أنّ قيمة البغل يوم اكتري كذا وكذا» لدلالة الجملتين على كون العبرة بقيمة يوم الغصب ، كما تقدّم مفصّلا.
(٣) بيان ل «ما هو الغالب».
(٤) هذا دفع دخل مقدّر ، تقدّم بيانهما بقولنا : «لا يقال .. فإنه يقال ..» فغرض المصنّف إسقاط خصوصيّة «يوم المخالفة» عن دخله في تقويم المضمون.
(٥) الجملة في محلّ نصب على أنّها بيان للضمير المنصوب في قوله : «يتوهمه» أو أنّها مجرورة ب «من» البيانية المبيّنة للموصول في «ما ربما».
يعني : أنّ صاحب البغل وعوام الناس يتخيّلون ويتوهّمون ضمان التالف بثمنه الذي اشتروه حتى إذا نقص عنه بعده ، لصيرورة البغل فارضا قد ضعف عن السّير عليه مسافة مديدة ، فإنّهم لا يعتنون بهذا النقص ويطالبون بثمن الاشتراء. فأراد عليه الصلاة والسلام تنبيه المكاري على أنّه لا يستحقّ ثمن الاشتراء ، وإنّما يستحقّ قيمته الفعليّة في يوم المخالفة وإن كان أقلّ بكثير من قيمة الشراء.
(٦) تعليل لتوهّم المكاري استحقاق قيمة الاشتراء ، يعني : لأنّ أبا ولّاد ـ الذي اكترى البغل ـ أورد خسارة على المكاري ، قدرها الثمن الذي بذله المكاري لشراء البغل.
هذا أصل توهين استظهار قيمة يوم الغصب ، ثمّ أيّده المصنّف بأمرين ، كما يأتي