واليمين على من أنكر» كما حكي عن الشيخ في بابي الإجارة والغصب (١).
______________________________________________________
عملا بصحيحة أبي ولّاد. ولأجل هذا الاختلاف عبّر المصنّف ب «أو» فقال : «خصوص الدّابّة أو مطلقا».
إذا اتّضح ما ذكرناه ـ من صحّة نسبة هذا الحمل إلى شيخ الطائفة قدسسره ـ قلنا في توضيحه : إنّ الأصل المقرّر في باب القضاء من «أنّ البيّنة على المدّعي واليمين على المدّعى عليه» حكم شرعيّ كلّيّ كسائر القواعد الشرعيّة العامّة القابلة للتخصيص كقاعدة التجاوز والفراغ ولا ضرر ولا تعاد ونحوها. وليست أحكاما كلّيّة آبية عن التخصيص.
وحيث كانت صحيحة أبي ولّاد جامعة لشرائط الحجّيّة تعيّن تخصيص القاعدة المقرّرة في باب القضاء بها ، ويقال : إنّ النزاع في ثمن الدّابّة المغصوبة مختصّ بحكم تعبّديّ ، وهو تقديم بيّنة المالك وقبول يمينه ، ولا يندرج في عموم «البيّنة على المدّعي واليمين على المدّعى عليه» هذا.
وقد ناقش المصنف قدسسره في هذا الحمل بأنّه أبعد من الحمل السابق. ولعلّ وجه الأبعديّة عدم ذهاب أحد إلى التعبّد وتخصيص قاعدة «البيّنة على المدّعي ..» مع كون تخصيص العامّ جمعا عرفيّا واضحا. ويكفي لإثبات عدم عرفيّة هذا التخصيص إعراض جماعة ممّن نقل فتوى الشيخ عنه ، واعتراضهم عليه كابن إدريس والمحقّق والعلّامة وغيرهم (١) قدّس الله أسرارهم.
(١) المراد من الغصب هو بيع المغصوب ، لا باب الغصب.
هذا تمام الكلام في ترجيح استظهار ضمان المغصوب بقيمة يوم التلف من صحيحة أبي ولّاد ، وعدم وفائها بإثبات ضمان يوم الغصب. وسيأتي الكلام في استظهار ضمان أعلى القيم من الصحيحة.
__________________
(١) راجع : السرائر ، ج ٢ ، ص ٤٦٥ ؛ شرائع الإسلام ، ج ٢ ، ص ١٨٧ ، المسألة الثانية ؛ مختلف الشيعة ، ج ٦ ، ص ١٥٠ ؛ مسالك الأفهام ، ج ٥ ، ص ٢٢١.