.................................................................................................
__________________
ومنه يظهر تقدّم قول المالك أيضا في صورة اتّفاقهما على قيمة معيّنة في يوم الاكتراء ، واختلافهما في التنزّل وعدمه ، حيث إنّ قول المالك بعدم التنزّل موافق للأصل.
والحاصل : أنّ الجملة المزبورة تدلّ ولو بالالتزام على اعتبار الاستصحاب في قيمة يوم الاكتراء.
الثامنة : أنّ الجملة المزبورة تدلّ على حجّيّة الاستصحاب في مؤديات الطرق والأمارات ، وأنّ مؤدّى الأمارات كالمعلوم في جريان الاستصحاب فيها إذا شكّ في بقائها ، فإنّ هذه الجملة تصلح لإثبات أعمّيّة اليقين المعتبر في الاستصحاب من الوجدانيّ والتعبّديّ ، فلا حاجة إلى إثبات أعمّيّة اليقين إلى التّشبّث بأدلّة حجّيّة الأمارات ، ودعوى : أنّها تنزّل غير العلم منزلة العلم ، كما هو ظاهر.
التاسعة : إن المناط في الخروج عن العهدة بإحلال صاحب الحق هو كون الداعي إلى الإحلال أمرا واقعيّا ، لا الأعمّ منه ومن الاعتقاديّ وإن خالف الواقع. وهذه الفائدة يكثر نفعها في الفقه جدّا.
وتستفاد هذه من جوابه عليهالسلام لكلام أبي ولّاد : «إني أعطيته دراهم ورضي بها وحلّلني» حيث قال عليهالسلام : «إنّما رضي فأحلّك حين قضى عليه أبو حنيفة بالجور والظلم ، ولكن ارجع إليه وأخبره بما أفتيتك به ..».
العاشرة : إنّ الإبراء إيقاع ، فلا يتوقّف على القبول ، لقوله عليهالسلام : «فإن جعلك في حلّ بعد معرفته فلا شيء عليك».
هذا ما استفدناه من الصحيحة ، وقد أشار الشيخ الأعظم قدسسره إلى تضمّنها لها بقوله : «مشملة على أحكام كثيرة وفوائد خطيرة» ولعلّه أراد منها ما ذكرناه من الفوائد ، أو أراد ما هو أزيد منها ، ممّا ربّما تظهر بالتأمل فيها. وفّقنا الله تعالى للاستنارة بكلمات أوليائه الأئمّة المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين.