.................................................................................................
__________________
الرابعة : ضمان القيميّ بالقيمة ، لقوله عليهالسلام : «قيمة بغل يوم خالفته» بناء على إرادة البغل المغصوب ، لا قيمة بغل مثله ، وإلّا دلّت على ضمان المغصوب بالمثل وإن كان قيميّا. وقد تقدّم تفصيله في الأمر السابع.
كما يستفاد من هذه الفقرة ضمان قيمة يوم القبض بناء على استظهار المصنّف قدسسره أوّلا ، أو قيمة يوم التلف كما قال به آخرون.
الخامسة : صحّة ضمان الأعيان الخارجيّة ، لأنّ ضمان قيمة يوم الغصب يكشف عن صيرورة العين مضمونة في يوم الغصب. لكن الضمان في صورة وجود العين تعليقيّ ، وفي صورة تلفها تنجيزيّ ، ضرورة أنّ العين ما دامت موجودة وجب ردّها لا قيمتها ، فضمان قيمتها معلّق على تلفها ، فتبدّل اليد الأمانيّة بالعدوانيّة يوجب ضمانا تعليقيّا لم يكن قبل التبدّل المزبور ، إذ مع فرض أمانيّة اليد لا ضمان أصلا لا فعليّا ولا تعليقيّا كما لا يخفى ،
السادسة : ضمان التفاوت بين الصّحّة والعيب.
وبعبارة أخرى : ضمان وصف الصّحّة في العين المغصوبة. وذلك لقوله عليهالسلام ـ في جواب سؤال أبي ولّاد عن إصابة كسر وشبهه بالبغل ـ : «عليك قيمة ما بين الصّحّة والعيب يوم تردّه عليه». وظاهره اعتبار الأرش بقيمة يوم الرّدّ ، لا يوم حدوثه.
السابعة : أنّه يستفاد من قوله عليهالسلام : «أو يأتي صاحب البغل بشهود يشهدون أنّ قيمة البغل حين اكتري كذا وكذا ، فيلزمك» اعتبار الاستصحاب ، حيث إنّ قيمة يوم الاكتراء تستصحب إلى زمان الغصب ، فإنّ إطلاق اعتبار قيمة يوم الاكتراء يقتضي اعتبارها ولو مع تخلّل زمان بين زماني الاكتراء والغصب يمكن تغيّر القيمة فيه ، فإنّ قول المالك بعدم تنزّل القيمة من يوم الاكتراء إلى يوم الغصب يكون موافقا للأصل أعني به الاستصحاب.