.................................................................................................
__________________
في اختلاف أجور المثل ، فتكون كلّها مضمونة.
الثاني : أنّ الغاصب يضمن اجرة مثل المنفعة المستوفاة ، فلا تفرغ الذّمّة بدفع أقلّ منها ، ولا يجوز للمغصوب منه مطالبة زيادة عليها. نعم يستحقّ المالك الأجرة المسمّاة أيضا. ولا ينافيه عدم استيفاء المنفعة الخاصة التي وقع العقد عليها بين المكاري وأبي ولّاد.
والوجه في عدم المنافاة : أنّ المكاري سلّمه البغل ليسير عليها إلى قصر بني هبيرة ، فخالفه أبو ولّاد بإرادته واختياره بعد أن أخبر بخروج الغريم إلى النيل.
الثالث : نفي قاعدة «الخراج بالضمان» التي استند إليها قاضي الكوفة ، فإنّ الإمام عليهالسلام ضمّن أبا ولّاد اجرة المنافع مع كونه ضامنا لنفس العين ، كما ورد في فقرتين من الصحيحة. وعليه فقاعدة «الخراج بالضمان» إمّا ساقطة من أصلها ، وإمّا مخصوصة بالعقد الصحيح كما تقدّم شطر من الكلام حولها في الأمر الثالث ، فراجع (ص ٢٣٦ الى ٢٥٠).
الرابع : عدم ضمان المنافع الفائتة ، لأنّ الصحيحة تكون في مقام بيان تمام الوظيفة ، فسكوتها عن المنافع غير المستوفاة دليل على عدم ضمانها. وهذا ربّما يعارض القول بضمانها كما مرّ تفصيله في الأمر الثالث.
ويمكن الجواب عنه بعدم كون الصحيحة في مقام بيان جميع ما يضمنه أبو ولّاد ، لأنّ السؤال كان عن خصوص المنافع المستوفاة ، فتدبّر.
أو يقال : بالاعراض عن هذا السكوت ، فلا معارض للقول بالضمان.
الثالثة : عدم احترام مال يصرفه الغاصب في حفظ العين المغصوبة ، حيث إنّه عليهالسلام أجاب السائل ـ عن الدراهم التي صرفها في تعليف البغل ـ بقوله : «لا لأنك غاصب».
ويستفاد منه أيضا أنّ مخالفة مقتضى عقد الإجارة توجب تبدل اليد الأمانيّة بالعادية الضمانيّة ، وإلّا فالعين المستأجرة أمانة بيد المستأجر لا يضمنها لو تلفت بنفسها.