ما كان فساده من جهة التفويض (١) إلى حكم المشتري.
ولم يعلم له (٢) وجه. ولعلّهم (٣) يريدون به يوم القبض ، لغلبة اتّحاد زمان
______________________________________________________
والعيب منه» (١).
والشّاهد في قوله عليهالسلام : «أرى أن تقوّم الجارية قيمة عادلة» وذلك بناء على تماميّة أمور ثلاثة :
الأوّل : فساد البيع الذي فوّض فيه تعيين الثمن إلى المشتري ـ كما هو مورد الرواية ـ على ما هو المشهور ، بل قيل بعدم خلاف فيه إلّا من صاحب الحدائق. فلو قيل بصحّته خرجت المسألة عن المقبوض بالبيع الفاسد.
الثاني : صيرورة الجارية بعد المسّ أم ولد ، حتى تصير بمنزلة التالف ، ويتّجه حينئذ ضمان قيمتها ، لامتناع ردّها إلى بائعها شرعا.
الثالث : أن يكون المراد من قوله عليهالسلام : «قيمة عادلة» قيمة يوم البيع.
فإن تمّت هذه الأمور الثلاثة كانت الصحيحة دليلا تعبّديّا على لزوم قيمة يوم البيع فيما كان منشأ فساده تفويض الثمن إلى تعيين المشتري بعد العقد ، ويختصّ بمورده. وإن لم تتم ـ كما هو الظاهر ـ كان المقبوض بالبيع الفاسد محكوما بحكم الغصب.
(١) يعني : إيكال تعيين الثمن إلى المشتري ، بأن يقول البائع له : «بعتك هذا بما حكمت به من الثمن» أو : «بعتك هذا بأيّ ثمن شئت». وهو باطل عندهم ، لفقد الشرط وهو معلوميّة العوضين.
(٢) أي : ولم يعلم لاعتبار قيمة يوم البيع وجه. بل المناط في ضمان المبيع فاسدا بيوم القبض ، وصحيحة رفاعة غير ظاهرة في اعتبار قيمة يوم البيع من حيث إنّه يوم البيع ، لظهورها في تحقّق القبض في يوم العقد ، فلو اعتبر تقويم الجارية بقيمة يوم البيع احتمل أن يكون لاتّحاده مع يوم القبض ، فيتحد مفادها مع قول المشهور من ضمان يوم القبض.
(٣) غرضه توجيه كلامهم حتى لا يخرج عن حيّز الأقوال المذكورة في ضمان
__________________
(١) وسائل الشيعة ، ج ١٢ ، ص ٢٧١ ، الباب ١٨ من أبواب عقد البيع وشروطه ، الحديث : ١.