.................................................................................................
__________________
ما في المقيس عليه من الاشكال ، لما ذكرناه في ضمان حبس الحرّ الكسوب من أن تفويت المنافع مضمّن كاستيفائها. والوجه في فساد القياس أنّ الوطي ليس سببا للحمل ، وإنّما هو معدّله ، فتسميته سببا كما ترى. هذا بعض ما يتعلق بكلام المحقق النائيني قدسسره.
وأمّا كون الضمان للإتلاف فقد ذكرنا تقريبه في التوضيح عن المحقق الايرواني قدسسره (١) ، ومحصّله : إتلاف منافع الرّحم ، ومثّل له بضمان من سقى أشجار الغير بماء مالح منع من إثمارها ، لاستناد التلف إلى فعله.
وقريب منه ما أفاده المحقق الأصفهاني قدسسره ، من «أن النطفة وإن كانت من الرّجل ، إلّا أنّها كانت مكمّلة بدم الامّ ، وكانت تكوّنها حيوانا بالقوى المودعة في الرّحم ، فكان صيرورتها حيوانا من قبل الأمّ ، فقد أتلفها الرّجل على الأب [على المالك] خصوصا إذا قيل بتكوّنه من نطفة المرأة ، وكان اللقاح من الرّجل» (٢).
لكن لا يخلو ما أفاداه من الغموض ، فإنّ الإتلاف يقتضي ضمان الدم التالف وقوى الرّحم ، مع أن المضمون في النصوص قيمة الولد. ودعوى «كون قيمة الولد تقديرا لما أصاب من منافع رحمها ولبنها ، فالمضمون حقيقة هي المنفعة التي أتلفها المشتري بالاستيلاد» ممنوعة بأنّه لا شاهد لهذا الحمل ، فيكون تخرّصا على الغيب.
بل يشهد بخلافه ما ورد في رواية أخرى لزرارة ، قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : رجل اشترى جارية من سوق المسلمين فخرج بها إلى أرضه ، فولدت منه أولادا ، ثم أتاها من يزعم أنّها له ، وأقام على ذلك البيّنة. قال : يقبض ولده ، ويدفع إليه الجارية ، ويعوّضه في قيمة ما أصاب من لبنها وخدمتها» (٣) للتصريح بضمان خدمتها مضافا الى ضمان الولد. وعليه فالأقرب ما اختاره المصنّف من كون الضمان للتلف الحكمي لا لسائر موجباته.
__________________
(١) حاشية المكاسب ، ج ١ ، ص ٩٣.
(٢) حاشية المكاسب ، ج ١ ، ص ٧٥.
(٣) وسائل الشيعة ، ج ١٤ ، ص ٥٩٢ ، الباب ٨٨ من أبواب نكاح العبيد والإماء ، الحديث ٤.