.................................................................................................
__________________
كون الولد منفعة للجارية ، والآخر : إنكار الأولوية ، وجعل ضمان قيمة الولد مسبّبا عن ضمان العين المغصوبة. وصرّح في آخر كلامه بأنّ حكم الشارع بحرّية الولد تلف حكمي ملحق بالتلف الحقيقي.
أمّا إنكار كون الولد نماء للأمة ـ لعدم تبعية نظر العرف المسامحي في مقام تعيين المصاديق ـ فغير ظاهر ، لصدق المنفعة عليه حقيقة ، خصوصا بملاحظة إطلاق الانتفاع على الولد في ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام في حكم الجارية المسروقة التي استولدها المشتري : «يردّ إليه جاريته ، ويعوّضه بما انتفع ، قال : كان معناه قيمة الولد» (١) والظاهر أنّ تفسير عوض المنفعة بقيمة الولد من زرارة ، والمهمّ إطلاق المنفعة المستوفاة على الاستيلاد ، إذ لم يذكر في هذه الرواية استيفاء منفعة أخرى من منافع الجارية. وهذا المقدار كاف في عدم العناية والمسامحة في إطلاق المنفعة على الولد.
لكن هذه الرواية ربّما تشكل الأمر على المصنّف قدسسره أيضا ، فإنّه وإن اعترف بكون الولد نماء للجارية ، إلّا أنّه ادّعى عدم استيفاء المشتري له ، مع أنّ ظاهر قوله عليهالسلام : «بما انتفع» بل صريحه كون الولد منفعة مستوفاة ، هذا.
وأمّا إنكار الأولويّة فغير ظاهر أيضا ، لما سيأتي في بحث ضمان المنافع المستوفاة من تأمّل بعضهم في صدق الأخذ عليها ، واختصاص حديث اليد بما يقبل الرّدّ إلى مالكه وهو العين. وحينئذ فإذا حكم الشارع بضمان قيمة الولد الذي هو من قبيل منفعة الجارية كان ضمان نفسها ثابتا بالأولويّة ، مع اعترافه بتسبّب ضمان المنفعة عن ضمان العين ، لليد.
نعم يمكن أن يكون نظر المصنّف الى أنّ الانتفاع لا يختص بما يقوّم بالمال حتى يصدق الانتفاع المالي على الولد ، بل هو أعم من المال والاعتبارات العرفية كتحصيل الوجاهة بين الناس ، ولا شكّ في أن الولد منفعة بهذا المعنى.
هذا مضافا إلى غموض قياس الاستيلاد بمنع المالك عن استيفاء منفعة ملكه ، مع
__________________
(١) وسائل الشيعة ، ج ١٤ ، ص ٥٩١ ، الباب ٨٨ من أبواب نكاح العبيد والإماء ، الحديث ٢.