.................................................................................................
______________________________________________________
فلعلّ الأولى أن يكون الأمر بالفهم إشارة إلى : أنّ الوطي إذا كان مانعا عن صدق الإتلاف على حدوث الولد غير قابل للملك ، فلا محالة يكون مانعا أيضا عن صدق الضمان باليد ، ضرورة أنّ التلف تحت اليد إنّما يوجب الضمان باليد إذا كان التالف ملكا للمضمون له. ومن المعلوم أنّ الولد ليس كذلك ، لعدم كونه ملكا لصاحب الجارية ، فلا تكون الرواية شاهدة لما نحن فيه من ضمان المأخوذ باليد ، بل تدلّ على ضمان الولد بسبب تعبّديّ غير الأسباب المعروفة. بل عدم تعرّض الرواية لضمان منافع الأمة من حين الشراء إلى زمان الرّدّ يومي إلى عدم ضمان الرّدّ بالنسبة إلى المنافع.
فالمتحصل : أنّ الروايات الدالة على ضمان قيمة الولد لا تدلّ على ضمان المقبوض بالعقد الفاسد ضمان اليد.
__________________
أمّا المحقق النائيني فقد أفاد في تقريب استناد الضمان إلى التلف ـ لا إلى الإتلاف والاستيفاء والتسبيب ـ ما حاصله : «أنّ استيلاد الأمة ليس داخلا تحت العناوين المذكورة ، لعدم استيفاء المشتري منفعة الأمة ، فإنّ استيفاء المنافع إنما هو من قبيل الركوب على الدابة والسكنى في الدار وأكل الثمرة وشرب لبن الشاة ووطي الجارية ونحوها ، وليس الولد منفعة لها ، ولا ممّا كان المشتري سببا لإتلافها ، إذ ليس الولد ملكا لمالك الأمة حتّى يكون المشتري سببا لإتلافه. وعدّ العرف إيّاه منفعتها لا اعتبار به ، لعدم كون نظره متّبعا في تشخيص المصاديق. نعم أوجد المشتري سبب فوت النماء على المالك ، لأنّ وطيه ـ الذي استلزم الحمل ـ صار سببا لفوت المنفعة عليه ، لكن لا ضمان على من منع المالك من التصرّف حتى تلفت المنفعة. وعليه فضمان قيمة الولد لكونه حرّا إنّما هو من جهة تبعية المنافع التالفة للعين المغصوبة ، فيدلّ الخبر على ضمان العين ، لا للأولوية ، بل لأنّ ضمان العين صار سببا لضمان التالف» (١).
أقول : ما أفاده قدسسره مخالف لما استظهره المصنّف قدسسره من وجهين : أحدهما : إنكار
__________________
(١) منية الطالب ، ج ١ ، ص ١١٧ و ١١٨.