المغصوب في السفينة إذا خيف من نزعه غرق مال لغير الغاصب (١) انتقل إلى قيمته إلى أن يبلغ الساحل.
ويؤيّده (٢) أنّ فيه جمعا بين الحقّين ، بعد فرض رجوع القيمة إلى ملك الضامن (٣) عند التمكّن من العين ، فإنّ (٤) «تسلّط النّاس على مالهم» الذي فرض
______________________________________________________
والروضة وظاهر غيرها عدم وجوب النزع ، بل في مجمع البرهان : لا خلاف فيه ، جمعا بين الحقّين ، ولاحترام روح الحيوان ، سواء كان الغاصب أو للغاصب أو غيره ..» (١).
وقوله : «جمعا بين الحقّين» شاهد على أنّهم أطلقوا الحكم بالانتقال إلى القيمة ، أعني بها قيمة اللوح المتعذّر أخذه فعلا لخوف غرق مال غير الغاصب مع كون اللوح معلوم الوصول والوجدان ، ولم يفرّقوا بين كون مدة الوصول إلى الساحل طويلة أو قصيرة.
(١) إذ لو كان المال الموجود في السفينة ملكا للغاصب أو لمن يعلم بغصبيّته وجب نزع اللوح المغصوب فورا ، لعدم احترام مثل هذا المال ، ولم تصل النوبة إلى انتقال الضمان من العين إلى بدل الحيلولة.
(٢) يعني : يؤيّد هذا الإطلاق أنّ الانتقال إلى القيمة إلى زمان وصول العين جمع بين حقّي المالك والغاصب ، لأنّ مقتضى سلطنة المالك على ماله جواز مطالبته عينا أو بدلا ، ومقتضى عدم تضرّر الغاصب هو أن يدفع المالك إليه بدل الحيلولة الذي أخذه منه ، بعد وصول العين المغصوبة إلى مالكها.
والتعبير بالتأييد لعدم إحراز ثبوت حقّ للمالك مع فرض بقاء العين ووصولها إليه في مدّة قصيرة.
(٣) لقولهم بترادّ العين وبدل الحيلولة ، كما نقلناه عن المحقق في (ص ٥٥٦).
(٤) تعليل لثبوت حقّ للمالك يقتضي جواز مطالبة بدل الحيلولة من الضامن.
__________________
(١) جواهر الكلام ، ج ٣٧ ، ص ٧٧.