إليه (١) ، أو بعدم رجاء وجدانه (٢) ، أو يشمل (٣) ما لو علم وجدانه في مدّة طويلة يتضرّر المالك من انتظارها ، أو (٤) ولو كانت قصيرة؟ وجوه (٥). ظاهر أدلّة ما ذكر من الأمور الاختصاص بأحد الأوّلين (٦).
لكن ظاهر إطلاق الفتاوى الأخير (٧) كما يظهر (٨) من إطلاقهم أنّ اللوح
______________________________________________________
هذا ما يحتمل ثبوتا في تحديد موضوع الحكم.
وأفاد المصنّف قدسسره في مقام الإثبات أنّ مفاد أدلّة وجوب أداء بدل الحيلولة يختلف عن ظاهر الفتاوى ، إذ مقتضى الأدلّة اختصاص الوجوب بأحد الوجهين الأوّلين ، وهما اليأس من الوصول وعدم رجاء الوجدان ، لكونهما قدرا متيقّنا من «تعذّر الوصول» الذي هو بحكم التلف الحقيقيّ. ولكن مقتضى إطلاق الفتاوى وجوب بدل الحيلولة حتى لو تمكّن الضامن من الظفر بالعين في مدّة قصيرة كي يردّها إلى المالك ، وسيأتي نقل فتواهم إن شاء الله تعالى.
(١) هذا هو الاحتمال الأوّل.
(٢) هذا هو الاحتمال الثاني ، وقد عرفت الفرق بينه وبين الاحتمال الأوّل.
(٣) هذا هو الاحتمال الثالث ، وهو معطوف على قوله : «يقيّد» ومقابل له ، وغرضه التعميم وبيان احتمال عدم اختصاص التعذّر بصورة اليأس عن الوصول أو اليأس عن الوجدان ، بل «تعذّر الوصول» أعمّ منهما وممّا علم وجدانه في مدّة طويلة.
(٤) معطوف على «مدّة طويلة» يعني : يصدق «التعذّر» حتّى في صورة العلم بوجدان العين في مدّة قصيرة ، وهذا هو الاحتمال الرابع.
(٥) مبتدء مؤخّر لمحذوف ، وهو «فيه».
(٦) أي : حصول اليأس من الوصول إليه ، أو عدم رجاء الوجدان.
(٧) وهو قوله : «أو ولو كانت قصيرة».
(٨) قال في الجواهر : «وإن كانت ـ أي السفينة التي أدرج فيها لوح مغصوب ـ في اللّجة ، وخيف من النزع غرق حيوان محترم ـ آدميّ أو غيره ـ أو مال كذلك لغير الغاصب الجاهل بالغصب ، ففي القواعد والتذكرة وجامع المقاصد والمسالك