نعم (١) لمّا كانت السلطنة المطلقة المتداركة للسلطنة الفائتة متوقّفة على الملك ، لتوقّف بعض التّصرّفات عليها ، وجب ملكيّته للمبذول ، تحقيقا لمعنى التدارك والخروج عن العهدة.
وعلى أيّ تقدير (٢) فلا ينبغي الإشكال في بقاء العين المضمونة على ملك مالكها (٣).
إنّما الكلام في البدل المبذول ، ولا كلام أيضا في وجوب الحكم بالإباحة (٤) وبالسلطنة المطلقة عليها.
______________________________________________________
(١) استدراك على أنّ التدارك لا يقتضي ملكيّة المتدارك ـ بالكسر ـ لكن لمّا كانت السلطنة المطلقة الجابرة للسلطنة الفائتة منوطة بالملك ، لتوقّف بعض التّصرّفات عليه ، وجب الحكم بكون البدل ملكا للمالك ، وذلك لأنّ التدارك يقتضي ذلك حيث إنّ السلطنة المطلقة الفائتة لا تتدارك إلّا بسلطنة مثلها ، فنفس انقطاع سلطنة المالك وإن لم يقتض ملكيّة بدل الحيلولة ، إلّا أنّ كيفية السلطنة الفائتة تقتضي كون السلطنة الجابرة لها مثلها.
(٢) يعني : سواء قلنا بملكيّة بدل الحيلولة للمالك ، أم قلنا بإباحتها المطلقة.
(٣) لعدم موجب لخروجها عن ملك مالكها ، ومع الشكّ يجري الاستصحاب ، وقد تقدّم أيضا بقوله : «وعلى أيّ حال فلا ينتقل العين إلى الضامن».
(٤) كما اختاره المحقّق القمّي قدسسره لكفاية هذه الإباحة المطلقة في جبر فوات سلطنة المالك على ماله ، ولا يتوقّف التدارك على دخول بدل الحيلولة في ملك المضمون له. نعم هذه الإباحة تستلزم الملك من أوّل الأمر ، أو تنتهي إليه عند التّصرّف ، حتى تصحّ التّصرّفات المشروطة بالملك فيه. وقد تقدّم تفصيل الكلام في رابع تنبيهات المعاطاة. لكن الذي تحصّل من كلامه هناك الإشكال في الإباحة المطلقة فراجع (١).
__________________
(١) هدى الطالب ، ج ٢ ، ص ٩٤ إلى ص ١٢٠.