عن قابليّة الملكيّة (١) [الملك] عرفا وجب قيام مقابله من ماله مقامه (٢) في الملكيّة. وإن كان (٣) الذهاب بمعنى انقطاع سلطنته عنه وفوات الانتفاع به في الوجوه التي بها قوام الملكيّة وجب قيام مقابله مقامه (٤) في السلطنة ، لا في الملكيّة (٥) ليكون (٦) مقابلا وتداركا للسلطنة الفائتة. فالتدارك لا يقتضي ملكيّة المتدارك (٧) في هذه الصورة (٨).
______________________________________________________
وحاصله : أنّ لذهاب العين صورتين ، إحداهما : التلف الحقيقيّ أو العرفيّ ، والأخرى انقطاع السلطنة ، وهو التلف الحكمي ، وتقدّم بيانهما آنفا ، وسيأتي أيضا.
(١) الظاهر أنّ الصواب «الماليّة» لقيام المنافع بالشيء من حيث كونه مالا ، لا ملكا. ويمكن توجيه «الملكيّة» بأنّها ـ في المقام ـ غالبا لا تنفكّ عن الماليّة ، فتتحد قابليّة الملكيّة والماليّة ، والأمر سهل.
(٢) أي : مقام العين في إضافة الملكيّة ، فيكون البدل الدائميّ ملكا لمالك العين التالفة. والأولى تأنيث الضمير ، كما مرّ.
(٣) معطوف على «إن كان» وهو بيان مورد بدل الحيلولة ، وأنّ حكمه الإباحة المطلقة ، وحاصله : أنّ المراد بالذهاب انقطاع سلطنة المالك عن ماله ، فاللازم جعل مال في مقابل السلطنة الفائتة عن ماله ، لا في مقابل الملكيّة ، فالتدارك لا يقتضي ملكية البدل المبذول لتدارك السلطنة ، إذ لا يتوقّف تداركها على ملكيّة البدل ، بل يحصل بالإباحة والسلطنة المطلقة عليه.
(٤) هذا الضمير وضمائر «عنه ، به ، مقابله» راجعة إلى «العين» فالأولى تأنيثها.
(٥) يعني : أنّ الفارق بين التلف الحقيقيّ وفوات السلطنة هو لزوم كون تدارك الأوّل بدخول البدل في ملك المضمون له ، بخلاف الثاني ، لكفاية إباحته له.
(٦) أي : ليكون هذا المقابل مقابلا للسلطنة الفائتة وتداركا لها.
(٧) بالكسر ، أى : البدل الموجب للتدارك.
(٨) أي : صورة انقطاع سلطنة المالك وفوات الانتفاعات.