ردّها مع القيمة (١).
ولعلّه (٢) من استصحاب وجوب ردّها. ومن (٣) أنّ الموضوع في المستصحب ملك المالك ، إذ لم يجب إلّا ردّه ، ولم (٤) يكن المالك إلّا أولى به.
______________________________________________________
انتفاء وجوب الرّدّ بمجرّد الانقلاب.
والوجه في عدم وجوب الرّدّ منع جريان الاستصحاب هنا ، لأنّ متعلّق الحكم هو «مال الغير وملكه» وحيث إنّ المفروض زوال إضافة الملكيّة عن هذا المائع لم يبق مجال لاستصحاب الوجوب المتعلّق بمال الغير.
ثم تأمّل المصنّف في هذا الوجه ، بأنّ المستصحب وجوب ردّ المائع الذي طرأ عليه حالتا الخلية والخمرية ، وليستا مقوّمتين للموضوع حتى يقطع أو يشكّ في ترتّب الحكم عليه. ولهذا ذهب جمع إلى وجوب ردّها ، لأنّ المرجع في تعيين معروض المستصحب ـ أي الموضوع ـ هو العرف. ويتأيّد المطلب بما تقرّر من أنّه لو عادت الخمر خلّا وجب ردّه إلى المغصوب منه قطعا ، ولو كان الموضوع متعدّدا لم يكن وجه لوجوب الرّدّ.
(١) قال في القواعد : «ولو غصب عصيرا فصار خمرا ضمن المثل ، وفي وجوب الدفع إشكال .. فإن صار خلّا في يد الغاصب ردّه مع أرش النقصان إن قصرت قيمة الخلّ» (١).
(٢) أي : ولعلّ الاستشكال ينشأ من الاستصحاب ، والمحقّق الثاني جعل منشأ وجوب الرّدّ بقاء الأولويّة ، ثمّ قال : «وفي وجوب الدفع قوّة» (٢).
(٣) هذا وجه عدم وجوب الرّدّ ، لتعدّد الموضوع المانع عن الاستصحاب.
(٤) يعني : والحال أنّه ليس للمالك إلّا حقّ الأولويّة لا الملك ، وموضوع وجوب الرّد هو الملك.
__________________
(١) قواعد الاحكام ، ص ٨٠ ، السطر ٢٩ (الطبعة الحجرية).
(٢) جامع المقاصد ، ج ٦ ، ص ٢٩٢.