على ما اخترناه (١) عدم ضمان المنافع والنماء المنفصل والمتّصل بعد دفع الغرامة.
وسقوط (٢) وجوب الرّدّ حين التعذّر للعذر العقليّ ، فلا يجوز استصحابه ، بل مقتضى الاستصحاب (٣) والعموم هو الضمان المدلول عليه بقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «على اليد ما أخذت حتى تؤدّي».
______________________________________________________
إليه لقوله : «ولازم» بناء على ما في بعض النسخ ، وقوله : «عدم ضمان» إمّا مفعول ل «يستلزم» وإمّا خبر ل «لازم».
وعلى كلّ فعدم ضمان المنافع ـ بعد أداء بدل الحيلولة ـ حكم آخر ، وهو يترتّب على الحكم الأوّل أعني به خروج الغاصب عن عهدة العين
(١) من قوله : «ثمّ إنّ مقتضى صدق الغرامة على المدفوع خروج الغارم ..».
(٢) مبتدء ، خبره قوله : «للعذر العقليّ». وهذا إشارة إلى التوهّم الثاني ، وحاصله : أنّه لا يجب ردّ العين بعد التمكّن منه ، وذلك لاستصحاب عدم وجوب ردّها حال التعذّر ، ومع هذا الأصل المحرز لا مجال لتكليف الضامن بردّ العين عند القدرة عليه.
وقد دفعه المصنف قدسسره بمنع جريان الاستصحاب هنا ، لانتفاء قيد المستصحب ، توضيحه : أنّ سقوط وجوب دفع العين كان مقيّدا عقلا بالتعذّر المسقط للتكليف ، وحيث إنّ المفروض زوال العذر ، فلو أريد تسوية الحكم إلى ما بعد التعذّر كان إثبات حكم موضوع لموضوع آخر ، ولا معنى للاستصحاب حينئذ.
(٣) بأن يقال : إنّ المتيقن في السابق هو الضمان مطلقا في حالتي التعذّر والتمكّن ، ودفع الغرامة في حال التعذّر يوجب الشك في أنّ المرتفع به أصل الضمان أو خصوص الضمان في حال التعذّر وما دام متعذّرا ، فلا يحصل القطع بارتفاع الضمان بالمرّة ، بل هو مشكوك فيه ، لاحتمال ارتفاع الضمان الخاصّ لا أصله ، فلا مانع من استصحاب أصل الضمان في حال التمكّن. ويترتّب عليه وجوب الرّدّ ، لوجود المقتضي وهو الضمان ، وعدم المانع عنه وهو التعذّر.