مئونة كما كان قبل التعذّر ، لعموم (١) «على اليد ما أخذت حتى تؤدّي» (٢). ودفع (٣) البدل لأجل الحيلولة إنّما أفاد خروج الغاصب عن الضمان ، بمعنى انّه لو تلف لم يكن عليه قيمته بعد ذلك (٤) ، واستلزم ذلك (٥) [ولازم ذلك]
______________________________________________________
مطلقا على الفور» (١). وتقدم كلام آخر منه (في ص ٢٠٢) دالّ على كون مئونة الرّدّ على المشتري ، فراجع.
(١) تعليل لوجوب ردّ العين.
(٢) لأنّ الغاية لا تصدق حقيقة إلّا بردّ نفس العين لا بدلها.
هذا بناء على دلالة الحديث على خصوص الحكم التكليفيّ أو الأعمّ منه ومن الوضعيّ. وأمّا بناء على ظهوره في الوضع ـ كما تقدّم في أوّل مسألة المقبوض بالبيع الفاسد ـ فقد يشكل استظهار وجوب الرّد من الحديث ، فتأمّل.
(٣) مبتدء ، خبره «إنما أفاد» تعرّض المصنّف قدسسره لدفع توهّمين قد يردا على وجوب ردّ العين المضمونة بعد زوال التعذّر.
الأوّل : أنّه لا يجب ردّ العين إلى مالكها ، إذ الضامن دفع الغرامة إلى المالك ، وهي ماليّة العين ، ومقتضى التدارك عدم وجوب ردّ العين بعد ارتفاع العذر.
ودفعه المصنف قدسسره بأنّ بدل الحيلولة لا يرفع التكليف بردّ العين ، وإنّما يفيد أمرين ، أحدهما : خروج الضامن عن عهدة قيمة العين لو تلفت بعد أداء البدل ، فيصير البدل المحدود دائميّا ، ولا يجب شيء آخر.
ثانيهما : عدم ضمان المنافع الحاصلة في العين بعد دفع الغرامة.
ومن المعلوم أنّ هذين الحكمين المترتّبين على أداء بدل الحيلولة لا يمنعان عن فعليّة وجوب ردّ العين عند التمكّن منه.
(٤) أي : بعد التلف.
(٥) أي : خروج الغاصب عن الضمان ، وهو إمّا فاعل «يستلزم» وإمّا مضاف
__________________
(١) جامع المقاصد ، ج ٦ ، ص ٢٦١.