وذكر (١) أيضا في مسألة عدم الضمان في الرّهن الفاسد «أنّ صحيحه لا يوجب الضمان ، فكيف بفاسده؟»
______________________________________________________
(١) غرضه استظهار قاعدة «ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده» من كلام شيخ الطائفة في رهن المبسوط ، فيما إذا فسد الرهن لاشتماله على شرط فاسد ، قال قدسسره : «إذا رهن رجل عند غيره شيئا بدين إلى شهر ، على أنّه إن لم يقبض إلى محلّه كان بيعا منه بالدين الذي عليه ، لم يصحّ الرّهن ، ولا البيع إجماعا ، لأنّ الرّهن موقّت والبيع متعلّق بزمان مستقبل. فإن هلك هذا الشيء في يده في الشهر لم يكن مضمونا عليه ، لأنّ صحيح الرّهن غير مضمون فكيف فاسده؟ وبعد الأجل فهو مضمون عليه ، لأنّه في يده بيع فاسد ، والبيع الصحيح والفاسد مضمون عليه إجماعا» (١).
والشاهد في قوله : «لأنّ صحيح الرّهن غير مضمون فكيف فاسدة» إذ يستفاد منه الملازمة في عدم الضمان بين الرهن الصحيح والفاسد. وحيث إنّه لا خصوصية في عقد الرّهن أمكن استظهار القاعدة الكليّة ، يعني : أنّ كل عقد صحيح لا يقتضي الضمان ففاسده مثله.
وقد تحصّل إلى هنا استظهار أصل القاعدة وعكسها من كلام شيخ الطائفة ، وإن كان تعبيره مغايرا لتعبير العلّامة ومن تأخّر عنه.
__________________
ثم إنّه قد يورد على الشيخ قدسسره بأنّ الإقدام بنفسه ليس علّة للضمان ، فلا يصح تعليل الضمان به. لكنّه يندفع بأنّ الاستدلال به ليس لأجل عليّته له ، بل للتنبيه على أنّه ليس بمانع عن تأثير المقتضي ـ وهو القبض ـ كما هو مورد كلامه في جميع الموارد التي استدلّ فيها على ثبوت الضمان مع فساد العقد ، فتعليل الضمان بالاقدام عليه من قبيل تعليل الشيء بعدم المانع عن تأثير مقتضية.
والحاصل : أنّ في تعليل الشيخ دلالة على الملازمة بين الضمان والاقدام وجودا وعدما.
__________________
(١) المبسوط في فقه الإمامية ، ج ٢ ، ص ٢٠٤.