لعموم (١) «الناس مسلطون على أنفسهم» وليس (٢) ما عنده من المال عوضا من مطلق السلطنة (٣) حتى سلطنة المطالبة ، بل (٤) سلطنة الانتفاع بها على الوجه المقصود من الأملاك. ولذا (٥) لا يباح لغيره بمجرّد بذل الغرامة.
______________________________________________________
دفعه الضامن إليه ، وبتحديد سلطنته وتضييقها لا سبيل لإثبات استحقاق مطالبة العين. وعليه فإن اختار الضامن ردّ العين إلى مالكها استردّ بدل الحيلولة منه ، وإلّا فليس لأحد منهما المطالبة.
قلت : إنّ قاعدة السلطنة تقتضي جواز مطالبة العين من الغارم. ولا يتضيّق هذا الحقّ إلّا بكون بدل الحيلولة بدلا عن سلطنة المالك المطلقة على ماله ، أو بدلا عن سلطنته على مطالبة ماله ، إذ على كلّ منهما يسقط حقّ المطالبة ولا بدّ من انتظار إقدام الضامن حينئذ بأن يردّ العين إلى المالك ويستردّ البدل. ولكنّ الصحيح احتمال ثالث ، وهو كون بدل الحيلولة بدلا عن خصوص سلطنة انتفاع المالك بالمال ، المفروض فواتها في زمان تعذّر الوصول إلى العين ، وأمّا سلطنته المطلقة على جميع أنحاء التقلّب في المال فلم تقابل ببدل الحيلولة حتى يسلب عن المالك حقّ مطالبة العين.
(١) المراد بالعموم هو الإطلاق كما مرّ غير مرّة.
(٢) هذا إشارة إلى وهم ، وجوابه قوله : «بل سلطنة الانتفاع» وقد أوضحناهما بقولنا : «فان قلت. قلت».
(٣) إذ لو كان بدل الحيلولة بدلا عن مطلق السلطنة ـ بأن كانت العين المسلوبة السلطنة عليها ملكا للمضمون له ـ لم يستحقّ المالك مطالبة العين.
(٤) يعني : يكون بدل الحيلولة عوضا عن بعض أنحاء السلطنة ، وهو سلطنة الانتفاع بالملك. وأمّا السلطنة على الجهات الأخرى فباقية للمالك ، ولم تعوّض بشيء أصلا ، وبناء على هذا فله المطالبة.
(٥) غرضه إقامة الشاهد على كون بدل الحيلولة عوضا عن حيثيّة خاصّة من حيثيّات السلطنة ، أي : ولأجل عدم كون الغرامة عوضا عن مطلق السلطنة لا يباح العين لغير