.................................................................................................
__________________
منها : ما ذكره العلّامة رحمهالله في القواعد ، حيث قال : «ولو أبق العبد المغصوب ضمن في الحال القيمة للحيلولة ، فإن عاد ترادّا» (١).
ومنها : ما لو أقرّ إنسان بما في يده من العين لزيد مثلا ، ثم أقرّ بها لعمرو ، فإنّهم حكموا بأنّه يغرم للثاني ، للحيلولة بينه وبين العين بالإقرار (٢).
ومنها : ما لو شهدت البيّنة بالطلاق ، ثم رجعت عن الشهادة بعد حكم الحاكم بالتفريق بين المرء وزوجته ، فإنّهم حكموا بأنّ الشهود يغرمون للزوج المهر. وكذا الحال في رجوع البيّنة عن الشهادة في الماليّات (٣) ، كلّ ذلك لمكان الحيلولة المستندة إلى الشهادة.
ومنها : ما لو باع أو صالح أو وهب شيئا على أنّه له ، ثم أقرّ به لزيد ، فإنّهم حكموا بأنّه يغرم للمقرّ له عوضه مثلا أو قيمة ، لحيلولته بين المقرّ له وماله بالعقد الناقل.
ومنها : ما ذكروه من ضمان الامام عليهالسلام المهر للزوج الكافر المهادن إذا هاجرت زوجته إلى بلد الامام عليهالسلام أو نائبه مسلمة ، ثم طلبها الزوج ، فمنعه عنها الامام عليهالسلام ، فإنّ أصحابنا قد أجمعوا على أنّ على الامام عليهالسلام حينئذ غرامة المهر للزوج. واستدلّ العلّامة رحمهالله في المنتهى لهذا الحكم بقضيّة الحيلولة. (٤)
ومنها : ما ذكروه من : أنّ على واطئ البهيمة لمالكها القيمة ، لمكان الحيلولة. (٥)
ومنها : ما ذكروه في كتاب القصاص من : أنّ من أطلق مستحقّ القصاص من يد وليّ المقتول ، ألزم بدفع المال ، للحيلولة ، ثمّ إن تمكّن منه الوليّ لزمه ردّ المال إلى القاهر المطلق ، لأنّ أخذ المال إنّما كان للحيلولة ، وقد زالت.
إلى غير ذلك من الموارد التي تشرف الفقيه على القطع بسببيّة الحيلولة للضمان.
__________________
(١) قواعد الأحكام ، ص ٧٩ (الطبعة الحجريّة).
(٢) شرائع الإسلام ، ج ٣ ، ص ١٥٤ ؛ قواعد الاحكام ، ص ١١٥.
(٣) قواعد الاحكام ، ص ٢٤١.
(٤) منتهى المطلب ، ج ٢ ، ص ٩٧٧ و ٩٧٨ (الطبعة الحجرية).
(٥) الروضة البهية ، ج ٩ ، ص ٣١٣.