Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
قائمة الکتاب
أحكام المقبوض بالبيع الفاسد
٥
الأول : عدم التملك
٦
الثاني : الضمان
٧
أدلة الضمان
٨
الدليل الأوّل : الاجماع
٨
الدليل الثاني : حديث «على اليد»
٩
الخدشة في دلالة الحديث بظهوره في التكليف ، والمناقشة فيها
١٢
دلالة الحديث على ضمان الصغير والمجنون المميزين
١٤
تفصيل الكلام في حديث «على اليد»
١٧
أ : تحقيق سند الحديث
١٨
المناقشة في عمل المشهور بالحديث
٢٠
تحقيق إحراز عمل المشهور ونقل كلمات الأصحاب
٢٦
ب : البحث الدلالي : محتملات الحديث
٢٦
1 ـ التكليف بردَّ العين
٢٦
2 ـ الحكم الوضعي وهو الضمان
٢٧
3 ـ الجمع بين التكليف والوضع
٢٨
المختار في مدلول الحديث
٣٠
اُمور تستفاد من الحديث
٣٢
1 ـ عدم اختصاص الأخذ بالقهر والغلبة
٣٢
2 ـ اعتبار الإرادة والاختيار في الأخذ المضمن
٣٣
3 ـ اطلاق الضمان للعلم بوجوب الاداء والجهل به
٣٤
4 ـ اطلاق الضمان لليد الأصلية والتابعة
٣٤
5 ـ اطلاق الضمان لليد المستقلة والمشتركة
٣٥
6 ـ أقسام المأخوذ باليد
٣٦
الفسم الأوّل : الأعيان الشخصيّة والكلية
٣٦
القسم الثاني : المنافع
٣٨
القسم الثالث : الحقوق
٤١
القسم الرابع : ما ليس بملك ولا حق
٤٢
7 ـ المراد من الأداء المجعول غاية للضمان
٤٤
الدليل الثالث : أخبار ضمان الجارية المسروقة
٤٨
هل يستند الضمان إلى الاستيفاء أو الاتلاف أو غيرهما؟
٥٢
الدليل الرابع : قاعدة «ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده» وفيه جهات
٥٦
ورود هذه القاعدة في كلام شيخ الطائفة وغيره
٥٧
الجهة الاولى : معنى القاعدة ، وفيه مباحث
٦٣
الأول : المراد بالضمان في العقد الصحيح والفاسد
٦٧
الثاني : المراد بالضمان في العقد الصحيح والفاسد
٦٧
تفسير الضمان بكون التلف في ملك الضامن ، والمناقشة فيه
٦٩
الضمان بمعنى كون درك المضمون على الضامن شامل للعوض المسمى والواقعي
٧١
المراد بالضمان بقول مطلق هو التدارك بالبدل الواقعي
٧٤
ما احتمله كاشف الغطاء قدس سره في الضمان في العقد الفاسد ، والخدشة فيه
٧٦
الثالث : العموم في «كل عقد» بلحاظ الصنف لا النوع والفرد
٨٠
الرابع : اعتبار كون الضمان مقتضى العقد لا الشرط
٨٦
إشتراط ضمان العين في كل من الإجارة والعارية الفاسدتين
٨٨
احتمال كون العموم بلحاظ أشخاص العقود ، كما في الجواهر
٩١
تضعيف الاحتمال المزبور
٩٤
الخامس : حرف «الباء» ظرفية أو سببية
٩٧
عدم كون العقد الفاسد علة تامة للضمان
٩٩
تحقيق مفاد قاعدة «ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده»
١٠٣
الجهة الثانية : مستند قاعدة «ما يضمن»
١١٤
أ : إقدام المتعاملين
١١٤
المناقشة في الاستدلال بقاعدة الاقدام طردا وعكسا
١١٦
تحقيق قاعدة الاقدام
١١٩
ب : قاعدة الاحترام
١٢٣
الأخبار الدالة على إحترام مال المسلم
١٢٣
ج : قاعدة نفي الضرر
١٢٦
د : حديث «على اليد ما أخذت حتى تؤدي»
١٢٨
اختصاص القاعدة بالأعيان وعدم شمولها للأعمال
١٢٩
توجيه استدلال شيخ الطائفة وغيره بقاعدة الاقدام
١٣٠
حكم ضمان السبق في المسابقة الفاسدة
١٣٣
الجهة الثالثة : عدم اختصاص ضمان المقبوض بالعقد الفاسد بالجهل بفساد العقد
١٣٧
تحقيق التفصيل في الضمان بين العلم بالفساد والجهل به
١٤١
قاعدة : ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده ، والكلام في جهات
١٤٣
الأولى : اقتضاء القاعدة عدم ضمان العين في الإجارة الفاسدة
١٤٥
توجيه حكم جماعة بضمان العين
١٥٢
ترجيح المصنف عدم الضمان
١٥٥
الجهة الثانية : موارد النقض على القاعدة
١٥٨
أ : النقص بعارية الصيد
١٥٨
ب : النقض بمنفعة المبيع فاسدا
١٦٩
ج : النقض بحمل المبيع بالبيع الفاسد
١٧٢
د : النقض بالشركة الفاسدة
١٧٦
الجهة الثالثة : مستند قاعدة «ما لا يضمن»
١٧٨
أ : الأولوية
١٧٨
تقرييب أولوية العقد الفاسد ـ مما لا يضمن بصحيحة ـ بعدم الضمان
١٧٨
خدشة المصنف في الأولوية
١٨٤
المناقشة في الأولوية بوجه آخر
١٨٥
ب : عموم دليل الهبة والأمانات ، المقتضي لعدم الضمان في عقودها الفاسدة
١٨٧
أولوية الهبة الفاسدة بعدم الضمان من العقود الأمانية
١٩١
تحقيق مستند قاعدة ما لا يضمن
١٩٣
كلام بعض الاعلام في مفاد عدم ضمان الأمين ، الوارد في نصوص الأمانات
١٩٥
هل شرط عدم الضمان في العقد المضمن مخالف لمقتضى العقد أم لا؟ وكذا الحال في شرط الضمان في العقود الأمانية
١٩٨
الثاني من أحكام المقبوض بالعقد الفاسد : وجوب رده فورا إلى مالكه
٢٠٠
مؤونة الرد على المشتري
٢٠٢
الدليل على وجوب الرّد
٢٠٥
أ : التوقيع الناهي عن التصرّف في مال الغير
٢٠٥
ب : النبوي الدال على حرمة مال المسلم بدون إذنه
٢٠٦
كلام الشيخ وابن إدريس في جواز الامساك ، والمناقشة فيه
٢٠٩
الثالث من أحكام المقبوض بالعقد الفاسد : ضمان المنافع
٢١٣
أ : المنافع المستوفاة
٢١٣
أدلة الضمان
٢١٤
الأوّل : عدم حلية مال الغير بدون إذنه
٢١٤
الثاني : قاعدة الاتلاف
٢١٧
الثالث : قاعدة الاحترام
٢١٨
الرابع : عدم حلية مال المسلم إلّا بطيب نفسه
٢١٩
الخامس : ما دلّ من عدم صلاحية ذهاب حق أحد
٢١٩
السادس : قاعدة نفي الضرر
٢٢٠
السابع : قاعدة الاستيفاء
٢٢١
قول ابن حمزة بعدم ضمان منفعة المبيع بالبيع الفاسد ، لأن الخراج بالضمان
٢٢٢
استفادة هذا القول من نصوص متفرقة
٢٢٤
المناقشة في مختار ابن حمزة بوجود ثلاثة
٢٢٧
أوّلها : ما أفاده المصنف
٢٢٧
ثانيها : المناقشة فيه بما ورد من ضمان منافع الأمة المسروقة المبيعة
٢٣١
ثالثها : المناقشة فيه بما ورد من ضمان منافع المغصوب كما في صحيحة أبي ولاد
٢٣٤
تحقيق حديث «الخراج بالضمان»
٢٣٦
البحث السندي
٢٣٦
العاملون به من فقهاء الإمامية قدس سرهم
٢٣٨
البحث الدلالي
٢٤١
معنى الخراج
٢٤١
معنى الضمان
٢٤٢
محتملات الحديث
٢٤٣
ما استظهره المحقق النائيني قدس سره
٢٤٧
ب : ضمان المنفعة الفائتة بغير استيفاء
٢٥١
ما استدل به على الضمان
٢٥٣
الأوّل : حديث «على اليد»
٢٥٣
الثاني : قاعدة احترام مال المسلم
٢٥٤
مناقشة المصنف في شمول «اليد» للمنافع
٢٥٥
المناقشة في دلالة قاعدة الاحترام للمنافع الفائتة
٢٥٩
الاستدلال بوجوه على عدم ضمان المنافع الفائتة
٢٦٠
الأوّل : قاعدة «ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسد»
٢٦٠
الثاني : سكوت أخبار ضمان منافع الجارية المسروقة عن المنفعة الفائتة
٢٦٢
الثالث : استظهار عدم الضمان من صحيحة محمد بن قيس
٢٦٤
توقف المصنف في المسألة
٢٦٥
اختصاص التوقف ـ عند بعض ـ بصورة علم البائع بالفساد
٢٦٦
الأقوال المستفادة من مجموع الكلمات خمسة
٢٦٨
ظهور عبارة التذكرة في الضمان مطلقا
٢٦٩
تحقيق ضمان منافع المبيع الفائتة
٢٧٣
فروع ترتبط بضمان المنافع
٢٨٥
أ : ضمان عمل الحرّ الكسوب بالحبس
٢٨٥
ب : جواز مطالبة المستأجر بتخلية العين المستأجرة
٢٨٦
الصورة الأُولى : عدم إشتراط المستأجر على المؤخر البقاء في المكان
٢٨٦
الصورة الثانية : الاشتراط عليه ضمن عقد لازم
٢٩٠
ج : حق الطبع والنشر
٢٩١
الأمر الرابع : ضمان المثلي بالمثل
٢٩٤
تعريف المثلي بما تساوت أجزاؤه
٢٩٦
تحقيق التعريف المزبور 314 ـ
٢٩٧
كلام المحقق الأردبيلي حول تعريف المشهور للمثلي
٣٠٢
لحاظ المثلية بالنسبة إلى أفراد الصنف لا أفراد النوع ولا أبعاض الفرد
٣٠٣
المناقشة في تعريف المثلي بناء على إرادة تساوي أفراد الصنف
٣٠٧
تعريف المثلي بأمور أُخر
٣١١
وقوع عنوان المثلي في معقد الاجماع
٣١٧
الأصل المرجع في الشك في كون المضمون مثليا وقيميا
٣٢٠
أ : أصالة تخيير الضامن
٣٢١
ب : أصالة تخيير المالك
٣٢٢
إثبات تخيير المالك بالأصل اللفظي وهو قاعدة اليد
٣٢٤
ج : أصالة تخيير الضامن عقلاً بين دفع المثل أو القيمة
٣٢٤
تحقيق حكم الشك في كون التالف مثليا أو قيميا
٣٢٨
استفادة حكم المسألة من إطلاق أدلة الضمان مقاميا
٣٣٢
استدلال شيخ الطائفة بآية الاعتداء على ضمان المثلي بالمثل والقيمي بالقيمة
٣٣٩
مناقشة صاحب الرياض وغيره في الاستدلال
٣٤٠
عدم وفاء الاطلاق المقامي وآية الاعتداء بما يدعيه المشهور
٣٤٤
تجويز جماعة رد العين المقترضة القيمية
٣٤٨
النسبة بين العرف وآية الاعتداء وبين مقالة المشهور عموم من وجه
٣٥٦
حكم الشك في كون المضمون مثليا وقيميا
٣٥٧
كفاية دفع العين التي نقصت قيمتها
٣٦٠
إلحاق المشكوك كونه مثليا وقيميا بالمثلي
٣٦٢
الأمر الخامس : ارتفاع ثمن المثلي
٣٦٣
وجوب شراء المثل إن كان ارتفاع قيمته للسوق
٣٦٤
وجوب شراء المثل إن كان ارتفاع قيمته لعزة وجوده
٣٦٦
لا فرق في وجوب شراء المثل بين مطالبة المالك في بلد التلف أو بلد آخر
٣٦٩
تحقيق المسألة
٣٧١
الأمر السادس : تعذر المثل
٣٧٥
إشتراط انقلاب المثل إلى القيمة بمطالبة المالك
٣٧٦
المشهور على أن العبرة في قيمة المثل المتعذّر بقيمة يوم الأداء
٣٨٤
احتمال اعتبار وقت تعذر المثل
٣٨٤
تحقيق مفاد أدلة الضمان من حيث القيمة المضمونة
٣٩٠
الوجوه المحتملة في قيمة المثل المتعذر ، ومبانيها
٤٠٣
أ : بناء على انقلاب المثل قيميا بالاعواز وكون العبرة بيوم التلف تعين قيمة يوم الاعواز
٤٠٥
ب : بناء على ضمان القيمي بزمان الضمان اتجه القول بضمان وقت تلف العين
٤٠٦
ج : بناء على ضمان القيمي بأعلى القيم اتجه ضمان المثلي المتعذر بأعلى القيم من التلف إلى الاعواز
٤٠٨
د : بناء على انقلاب العين المثلية التالفة قيمية احتمل اعتبار يوم الغصب
٤٠٩
ه : بناء على أن المشترك بين العين والمثل صار قيميا احتمل اعتبار الأعلى من وقت الضمان إلى وقت تعذر المثل
٤١١
و : احتمال اعتبار الأعلى من يوم الضمان إلى يوم دفع القيمة
٤١٣
استظهار بعض الاحتمالات المتقدمة من أدلة الضمان
٤١٥
اختصاص انقلاب الضمان من المثل إلى القيمة بالتعذر الطارئ
٤٢٠
التنبيه على بعض الأمور المرتبطة بالمقام
٤٢٥
هل مناط تعذر المثل فقده في البلد وما حوله أم لا؟
٤٢٨
صدق التعذر بفقد المثل في البلد ، كما في السلم
٤٣٢
المعيار في قيمة المثل المتعذر
٤٣٤
هل العبرة في المثل المتعذر بقيمة بلد التلف أو بلد المطالبة أو أعلى القيمتين؟
٤٣٧
التعرض لكلام شيخ الطائفة وتحقيقه
٤٣٩
حكم سقوط المثل عن المالية حكم تعذره في الانتقال إلى القيمة
٤٤٣
حكم سقوط العين عن التقويم
٤٤٥
الأمر السابع : ضمان القيمي بالقيمة
٤٥٥
دلالة أخبار ضمان القيميات المضمونة على اشتغال الذمة بالقيمة
٤٥٦
الاشكال على صاحب الجواهر في استدلاله بصحيحة أبي ولاد وعتق العبد المشترك
٤٥٧
المتيقن من أخبار ضمان القيميات بالقيمة تعذر المماثل العرفي
٤٦١
ذكر جملة من الروايات الدالة على ضمان القيمي بالقيمة
٤٧٢
الأقوال في القيمة المعتبرة في ضمان القيمي
٤٧٥
أ : إعتبار فيمة يوم التلف
٤٧٥
اقتضاء الأصل ضمان قيمة وقت التلف
٤٧٩
ب : ضمان القيمي بقيمة يوم الضمان
٤٧٩
صحيحة أبي ولاد ، والاستدلال بها على اعتبار قيمة يوم الضمان
٤٨٢
ظهوره الفقرة الأولى منها على اعتبار قيمة يوم الضمان
٤٨٩
دلالة الفقرة الأولى على المدعى بوجوه ، والنظر فيها
٤٩٢
ما احتمله جماعة من عدم ظهور الجملة في اعتبار قيمة يوم الضمان ، وتبعيده.
٤٩٧
ظهور الفقرة الثانية في اعتبار قيمة يوم الضمان
٥٠٠
تحقيق مفاد الفقرة الثانية
٥٠٥
عدول المصنف ببيان الموهن لاستظهار قيمة يوم الضمان
٥١٤
تأييد الموهن بأمرين
٥١٦
حمل صاحب الجواهر الحلف على المتعارف عند المعاملة لا في مقام الترافع ، والنظر فيه
٥٢٠
ما أفاده شيخ الطائفة من حمل الصحيحة على التعبد في ضمان الدابة
٥٢٦
ج : القول بضمان أعلى القيم
٥٢٩
الاستدلال بالصحيحة على ضمان أعلى القيم
٥٢٩
الاستدلال عليه بوجه ثان
٥٣١
توجيه المصنف للاستدلال على ضمان أعلى القيم
٥٣٤
الاستناد في ضمان أعلى القيم إلى قاعدة الاشتغال ، والخدشة فيه
٥٣٨
إمكان إثبات ضمان أعلى القيم بالاستصحاب
٥٣٩
تحقيق ادلة هذا القول
٥٣٩
الفوائد المستفادة من صحيحة أبي ولاد
٥٤٣
د : ضمان المقبوض بالبيع الفاسد بقيمة يوم البيع
٥٤٧
حكم زيادة ثمن القيمي بعد التلف
٥٤٩
حكم ارتفاع القيمة بسبب الأمكنة
٥٥٢
ضمان ارتفاع القيمة بسبب الزيادة العينية
٥٥٣
مباحث بدل الحيلولة
٥٥٥
مورد بدل الحيلولة
٥٥٧
المراد بالتعذر هو العرفي لا العقلي
٥٦١
جواز امتناع المالك من أخذ بدل الحيلولة
٥٦٤
خروج العين عن المالية
٥٦٥
البدل ملك المضمون له أم مباح له؟
٥٦٦
دفع بدل الحيلولة لا يوجب انتقال العين إلى الغارم
٥٦٩
إشتراط وجوب البدل بفوات معظم منافع العين
٥٧٥
عدم ضمان ارتفاع القيمة والزيادة بعد دفع البدل
٥٨٨
ضمان ارتفاع قيمة العين والنماء قبل دفع البدل إلى المالك
٥٩٢
وجوب رد العين فورا إلى المالك بمجرد التمكن منه
٥٩٣
هل ينتقل البدل إلى الغارم بتمكن دفع العين؟
٥٩٦
لا يجوز للضامن حبس العين
٦٠٢
لو حبس العين فتلفت فهل العبرة بقيمتها السابقة أو الفعلية؟
٦٠٤
تحقيق مباحث بدل الحيلوبة
٦٠٨
أدلة بدل الحيلولة
٦٠٨
أ : أخبار ضمان المغصوب والأمانات المفرّط فيها
٦٠٨
ب : قاعدة نفى الضرر
٦٠٨
ج : قاعدة السلطنة
٦٠٩
د : الجميع بين الحقّين
٦١٠
ه : حيلولة الغاصب بين المالك والمال
٦١٠
و : تقويت سلطنة المالك على ماله
٦١٠
ز : قاعدة اليد
٦١١
ح : الاجماع المتصيد من حكمهم بالضمان في موارد متفرقة
٦١٣
تنبيهات :
٦١٥
الاوّل : مورد بدل الحيلولة هو التعذّر ، لا التلف وما بحكمه
٦١٥
الثاني : المناط في التعذّر هو العرفي لا العقلي المسقط للتكليف
٦١٥
الثالث : هل للضامن إجبار المالك على أخذ بدل الحيلولة أم لا؟
٦١٦
الرابع : بدل الحيلولة ملك أم مباح؟
٦١٧
الخامس : هل تنتقل العين إلى الغارم بدفع البدل أم لا؟
٦١٩
الفروع المترتبة على خروج المبدل عن ملك مالكه
٦٢٠
السادس : ثبوت التراد بالتمكن من دفع العين إلى المالك
٦٢١
السابع : هل ترجع الغرامة إلى ملك الغارم بمجرد تمكنه من رد العين أم لا؟
٦٢٣
الثامن : خروج العين عن صورتها النوعية وعودها إليها
٦٢٤
التاسع : هل يكفي تمكن المالك في انتقال البدل الى الغارم أم لا؟
٦٢٦
العاشر : هل المنافع وارتفاع قيمة العين مضمونة أم لا؟
٦٢٦
الحادي عشر : لو تمكن المالك من الانتفاع بالعين مع ورود نقص عليها
٦٢٧
الثاني عشر : موارد الضمان
٦٢٧
الفهرست
٦٣١
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
Enable notifications
حجم الخط
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
(جميع الکتاب)
Enable notifications
هدى الطالب إلى شرح المكاسب
[ ج ٣ ]
هدى الطالب إلى شرح المكاسب
[ ج ٣ ]
المؤلف :
السيّد محمّد جعفر الجزائري المروّج
الموضوع :
الفقه
الناشر :
مؤسسة التاريخ العربي للطباعة والنشر والتوزيع
الصفحات :
640
الاجزاء
الجزء ١
الجزء ٢
الجزء ٣
الجزء ٤
الجزء ٥
الجزء ٦
الجزء ٧
تحمیل
تنزیل الملف Word
هدى الطالب إلى شرح المكاسب [ ج ٣ ]
630/640
*
هذه الصفحة في الكتاب لا تحتوي على نص
٦٣٠
البحث في هدى الطالب إلى شرح المكاسب