٤ ـ اطلاق الضمان لليد الأصلية والتابعة......................................... ٣٤
٥ ـ اطلاق الضمان لليد المستقلة والمشتركة....................................... ٣٥
٦ ـ أقسام المأخوذ باليد................................................... ٤٣ ـ ٣٦
الفسم الأوّل : الأعيان الشخصيّة والكلية........................................ ٣٦
القسم الثاني : المنافع.......................................................... ٣٨
القسم الثالث : الحقوق....................................................... ٤١
القسم الرابع : ما ليس بملك ولا حق............................................ ٤٢
٧ ـ المراد من الأداء المجعول غاية للضمان.................................... ٤٧ ـ ٤٤
الدليل الثالث : أخبار ضمان الجارية المسروقة............................. ٥٥ ـ ٤٨
هل يستند الضمان إلى الاستيفاء أو الاتلاف أو غيرهما؟...................... ٥٥ ـ ٥٢
الدليل الرابع : قاعدة «ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده» وفيه جهات... ١٤٢ ـ ٥٦
ورود هذه القاعدة في كلام شيخ الطائفة وغيره............................... ٦١ ـ ٥٧
الجهة الاولى : معنى القاعدة ، وفيه مباحث....................................... ٦٣
الأول : المراد بالضمان في العقد الصحيح والفاسد................................. ٦٧
الثاني : المراد بالضمان في العقد الصحيح والفاسد................................. ٦٧
تفسير الضمان بكون التلف في ملك الضامن ، والمناقشة فيه....................... ٦٩
الضمان بمعنى كون درك المضمون على الضامن شامل للعوض المسمى والواقعي........ ٧١
المراد بالضمان بقول مطلق هو التدارك بالبدل الواقعي.............................. ٧٤
ما احتمله كاشف الغطاء قدس سره في الضمان في العقد الفاسد ، والخدشة فيه....... ٧٦
الثالث : العموم في «كل عقد» بلحاظ الصنف لا النوع والفرد................ ٨٥ ـ ٨٠
الرابع : اعتبار كون الضمان مقتضى العقد لا الشرط............................... ٨٦
إشتراط ضمان العين في كل من الإجارة والعارية الفاسدتين.......................... ٨٨
احتمال كون العموم بلحاظ أشخاص العقود ، كما في الجواهر...................... ٩١
تضعيف الاحتمال المزبور...................................................... ٩٤
الخامس : حرف «الباء» ظرفية أو سببية................................... ١٠٣ ـ ٩٧
عدم كون العقد الفاسد علة تامة للضمان........................................ ٩٩
تحقيق مفاد قاعدة «ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده».................. ١١٣ ـ ١٠٣
الجهة الثانية : مستند قاعدة «ما يضمن»................................ ١٣٧ ـ ١١٤