الأمر الرابع : ضمان المثلي بالمثل.................................... ٣٦٢ ـ ٢٩٤
تعريف المثلي بما تساوت أجزاؤه................................................. ٢٩٦
تحقيق التعريف المزبور................................................... ٣١٤ ـ ٢٩٧
كلام المحقق الأردبيلي حول تعريف المشهور للمثلي................................ ٣٠٢
لحاظ المثلية بالنسبة إلى أفراد الصنف لا أفراد النوع ولا أبعاض الفرد................. ٣٠٣
المناقشة في تعريف المثلي بناء على إرادة تساوي أفراد الصنف....................... ٣٠٧
تعريف المثلي بأمور أُخر................................................ ٣١٤ ـ ٣١١
وقوع عنوان المثلي في معقد الاجماع.............................................. ٣١٧
الأصل المرجع في الشك في كون المضمون مثليا وقيميا............................. ٣٢٠
أ : أصالة تخيير الضامن...................................................... ٣٢١
ب : أصالة تخيير المالك...................................................... ٣٢٢
إثبات تخيير المالك بالأصل اللفظي وهو قاعدة اليد.............................. ٣٢٤
ج : أصالة تخيير الضامن عقلاً بين دفع المثل أو القيمة.................... ٣٢٨ ـ ٣٢٤
تحقيق حكم الشك في كون التالف مثليا أو قيميا.......................... ٣٣٢ ـ ٣٢٨
استفادة حكم المسألة من إطلاق أدلة الضمان مقاميا...................... ٣٣٧ ـ ٣٣٢
استدلال شيخ الطائفة بآية الاعتداء على ضمان المثلي بالمثل والقيمي بالقيمة......... ٣٣٩
مناقشة صاحب الرياض وغيره في الاستدلال..................................... ٣٤٠
عدم وفاء الاطلاق المقامي وآية الاعتداء بما يدعيه المشهور......................... ٣٤٤
تجويز جماعة رد العين المقترضة القيمية........................................... ٣٤٨
النسبة بين العرف وآية الاعتداء وبين مقالة المشهور عموم من وجه.................. ٣٥٦
حكم الشك في كون المضمون مثليا وقيميا....................................... ٣٥٧
كفاية دفع العين التي نقصت قيمتها............................................ ٣٦٠
إلحاق المشكوك كونه مثليا وقيميا بالمثلي......................................... ٣٦٢
الأمر الخامس : ارتفاع ثمن المثلي.................................... ٣٧٤ ـ ٣٦٣
وجوب شراء المثل إن كان ارتفاع قيمته للسوق.................................... ٣٦٤
وجوب شراء المثل إن كان ارتفاع قيمته لعزة وجوده................................ ٣٦٦
لا فرق في وجوب شراء المثل بين مطالبة المالك في بلد التلف أو بلد آخر............. ٣٦٩
تحقيق المسألة......................................................... ٣٧٤ ـ ٣٧١