لزم غرامة مثلها أو قيمتها (١). ولم يرد (٢) في أخبار ضمان المضمونات ـ من المغصوبات (٣) وغيرها (٤) ـ عدا لفظ الضمان بقول مطلق (٥).
______________________________________________________
(١) فإن كانت العين المعارة مثلية كان ضمانها بمثلها ، وإن كانت قيمية فبقيمتها.
(٢) غرضه قدسسره أنّه لم يفسّر لفظ الضمان ـ في أخبار المضمونات ـ بشيء من الواقعي والجعلي وغيرهما ، بل الوارد فيها لفظ «الضمان» فينصرف إلى المعهود منه ، وهو الواقعي من المثل أو القيمة.
(٣) مثل ما في مرسل حمّاد بن عيسى عن العبد الصالح عليهالسلام : «لأنّ الغصب كلّه مردود» (١).
(٤) مثل ما ورد في ضمان المستودع مع التفريط في الحفظ من قوله عليهالسلام : «هو ضامن لها إن شاء ..» (٢).
وما ورد في عدم ضمان المستعير من قوله عليهالسلام : «ليس على مستعير عارية ضمان ، وصاحب العارية والوديعة مؤتمن» (٣).
وما روي في ضمان عارية النقدين ، والعارية المشروط فيها الضمان من قوله عليهالسلام : «لا تضمن العارية إلّا أن يكون قد اشترط فيها ضمان» (٤) الحديث. وقوله عليهالسلام في ضمان المستعير : «إذا استعيرت عارية بغير إذن صاحبها فهلكت فالمستعير ضامن» (٥).
وغيرها من الأخبار الواردة في ضمان الصّنّاع ، والمستأجر المفرّط في العين المستأجرة ، فإنّ الضمان فيها ينصرف إلى التدارك بالبدل الواقعي ، لا غير.
(٥) يعني : غير مقيّد بالبدل الواقعي ولا المسمّى.
__________________
(١) وسائل الشيعة ، ج ١٧ ، ص ٣٠٩ ، الباب ١ من أبواب الغصب ، الحديث ٣
(٢) المصدر ، ج ١٣ ، ص ٢٢٩ ، الباب ٥ من أبواب الوديعة ، الحديث ١
(٣) المصدر ، ج ١٣ ، ص ٢٣٧ ، الباب ١ من أبواب العارية ، الحديث ٦
(٤) المصدر ، ج ١٣ ، ص ٢٣٩ ، الباب ٣ ، الحديث ١
(٥) المصدر ، ج ١٣ ، ص ٢٤٠ ، الباب ٤ ، الحديث ١