.................................................................................................
______________________________________________________
والمراد بالأفراد هو أشخاص العقود التي تقع خارجا بإنشاء المتعاقدين.
إذا اتضح هذان الأمران ، فنقول : إن أريد بلفظ «كل عقد» العموم بلحاظ الأنواع كان معناه : أنّ جميع أفراد نوع ـ كالبيع ـ إن كان في صحيحها ضمان ، ففي فاسدها الضمان أيضا. وأنّ جميع أفراد نوع كالوديعة إن لم يكن في صحيحها ضمان فلا ضمان في فاسدها أيضا.
وعلى هذا ينحصر مصداق أصل قاعدة «ما يضمن» في البيع والإجارة اللذين يضمن بصحيحهما ، ولا يندرج في هذه القاعدة عقد آخر ، لعدم مضمّنية جميع أفراد العقود ـ بنحو الإطلاق ـ غير البيع والإجارة ، فكأنّ القاعدة أسّست لبيان حكم الضمان في خصوص هذين العقدين.
وإن أريد العموم بلحاظ أصناف كل واحد من العقود كان معنى القاعدة : أنّ كل صنف من أصناف العقود إن كان في صحيحه ضمان فكذا في فاسد ذلك الصنف ، سواء أكان في سائر أصنافه ضمان أم لا. ومعنى عكس القاعدة : أنّ كل صنف ليس في صحيحه ضمان فكذا في فاسده ، سواء أكان في سائر أصناف ذلك العقد ضمان أم لم يكن.
وعلى هذا الاحتمال تتكثّر العقود المندرجة في الأصل ، ولا تنحصر في البيع والإجارة المقتضيين للضمان ، فيقال : إنّ العارية بنوعها مثلا لا ضمان في صحيحها فكذا في فاسدها. ولكن أقسام العارية مختلفة ، ففي بعضها الضمان كعارية النقدين ، فيمكن أن تندرج في أصل القاعدة ، فإذا كانت عارية النقدين فاسدة ـ لاختلال بعض شروطها ـ ثبت فيها الضمان ، لأنّ «ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده» مع أنّ نوع عقد العارية غير مضمّن.
وكذا تندرج الهبة المشروطة بالعوض في أصل القاعدة ـ بناء على تعميم اقتضاء العقد للضمان لما إذا كان بالذات أو بالعرض ـ مع عدم الضمان في نوع الهبة.