وإمّا لمطلق السببيّة الشامل للناقصة (١) ، لا العلّة التامّة ، فإنّ (٢) العقد الصحيح قد لا يوجب الضمان إلّا بعد القبض كما في السّلم والصّرف (*) ، بل مطلق البيع ، حيث إنّ المبيع قبل القبض مضمون على البائع
______________________________________________________
مع القبض ، وهذا بخلاف كون «الباء» سببيّة ، إذ يجري البحث عن السببية التامّة والناقصة ، كما عرفت.
(١) يعني : لا خصوص السببيّة التامّة حتّى لا يكون القبض مؤثّرا في الضمان.
(٢) هذا تقريب عدم كون العقد الصحيح علّة تامّة للضمان.
__________________
(*) لا يخلو هذا التمثيل من المناقشة ، لأنّ القبض شرط صحة بيعي الصرف والسّلم ، فعدم الضمان فيهما قبله لعدم صحة العقد ، بمعنى عدم وجود العقد الصحيح.
وكيف كان فالأولى أن يكون «الباء» لمطلق السببيّة ، فيكون العقد سببا ناقصا للضمان ، والقبض جزء أخيرا لعلّة الضمان. كما أنّ العقد سبب تام لقلب اليد المالكية إلى غيرها ، ضرورة أنّه بنفس العقد يصير المبيع ملكا للمشتري والثمن ملكا للبائع.
وعليه فالاستيلاء على كلّ من العوضين قبل العقد استيلاء على مال نفسه ، وبعده على مال الغير بدون إذن مالكي ، أو استيمان شرعي أو مالكي يوجب عدم الضمان ، لإطلاق «على اليد» فالعقد جزء السبب للضمان ، وتمام السبب لقلب اليد المالكية.
وأمّا جعل «الباء» للظرفية فغير ظاهر ، لأنّ الظرفية الحقيقية غير حاصلة ، بداهة عدم كون العقد ظرفا حقيقة للضمان ، فلا بدّ من التأويل بجعل استعمالها في الظرفية بمناسبة السببية ، وهو تعسّف كما هو ظاهر. وكذا الظرفية الاعتبارية ، فإنّ الظرف الاعتباري للضمان هو العهدة ، كما هو واضح.
نعم العقد سبب لثبوت الضمان في العهدة. فكلّ من الظرفية الحقيقية والاعتبارية مفقود في العقد ، فلا معنى لجعل الباء للظرفية.