الكلام في مقام الحث على العمل هو خصوص المأمور به ، وفي مقام الإخبار عن الأداء مطلق المجزي وإن لم يكن مطابقا للمأمور به.
الثاني : صحة السلب عن الفاسد. فقد أصرّ عليها المحقق الخراساني قدسسره ، وذكر أن إطلاق الأسماء على الفاسد وإن صح تسامحا وبالعناية ، إلا أن السلب يصح أيضا بالمداقة ، التي هي المعيار في الدلالة على قصور المعنى الموضوع له عن مورد السلب. لكن سبق عند الكلام في علامات الحقيقة الإشكال في الاستدلال بصحة السلب. مضافا إلى أن المتيقن صحة السلب بلحاظ عدم ترتب الأثر المهم. وأما صحته بلحاظ المعنى الحقيقي للفظ فهي لا تخلو عن إشكال.
الثالث : ما تضمن إثبات بعض الخواص والآثار للمسميات كقوله تعالى : (إِنَّ الصَّلاةَ تَنْهى عَنِ الْفَحْشاءِ وَالْمُنْكَرِ)(١) ، وقوله صلىاللهعليهوآله : «الصلاة عماد دينكم» (٢) ، وقوله عليهالسلام : «الصوم جنة من النار» (٣) ، بدعوى : أن مقتضى إثباتها للماهية ثبوتها لجميع أفرادها ، وحيث لا تثبت للفاسد لزم عدم كونه من أفرادها. وكذا ما تضمن أخذ بعض الأجزاء والشرائط في الماهية ، كقوله عليهالسلام : «لا صلاة إلا بطهور» (٤) ، وقوله عليهالسلام في من لا يقرأ بفاتحة الكتاب في صلاته : «لا صلاة له إلا أن يقرأ بها ...» (٥) ، وقوله عليهالسلام : «فإن النبي صلىاللهعليهوآله قال : إن أصحاب الأراك لا حج لهم ، يعني الذين يقفون عند الأراك» (٦) ، وغيرها. لظهوره في
__________________
(١) سورة العنكبوت الآية : ٤٥.
(٢) الوسائل ج : ٢ باب : ١ من أبواب الاستحاضة حديث : ٥.
(٣) الكافي ج : ٢ ص : ١٩. كتاب الإيمان والكفر ، باب دعائم الإسلام حديث : ٥.
(٤) الوسائل ج : ١ باب : ١ من أبواب الوضوء حديث : ١.
(٥) الوسائل ج : ٤ باب : ١ من أبواب القراءة في الصلاة حديث : ١.
(٦) الوسائل ج : ١٠ باب : ١٩ من أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة حديث : ١١.