خارج عنه ، وتنحصر بمباحث الألفاظ ـ التي يبحث فيها عن تشخيص الظهورات اللفظية ومداليل المواد والهيئات الإفرادية والتركيبية ـ ومباحث الملازمات العقلية ، كملازمة الأمر بالشيء للأمر بمقدمته ، والنهي عن ضده.
فإن تشخيص الظهور تنقيح لأمر واقعي مدرك للعرف لا يتقوم بالعمل ، وإنما يترتب العمل على مفاد الظاهر إذا كان عمليا ـ كالأحكام التكليفية ـ وبضميمة ثبوت حجية الظهور.
كما أن الملازمات العقلية أمور واقعية مدركة للعقل ، وحكمه بها نظري لا يتقوم بالعمل ، وإنما يترتب العمل عليها بتوسط إدراك اللازم تبعا لثبوت الملزوم.
ثانيهما : ما يكون مضمونه عمليا مبتنيا على التعذير والتنجيز المستتبعين للعمل ، وهي مباحث الحجج والأصول العملية الشرعية والعقلية ، لوضوح تقوّم الحجيّة والوظيفة الظاهرية بالعمل ، ويلغو جعلهما شرعا أو عقلا بدونه.
ومن ثم يقع الكلام في كل من القسمين على حدة. ولنطلق على الأول (الأصول النظرية) لتمحض الكلام فيها في البحث عن إدراك العرف أو العقل.
وعلى الثاني (الأصول المتقومة بالعمل). ولكل من القسمين مقاصد مقومة له تكون مبحوثة بالأصل ، وربما يكون له أو لمقاصده بحوث خارجة مناسبة تبحث مقدمة أو خاتمة لها. على ما يأتي في محله إن شاء الله تعالى.
كما أنه ينبغي تقديم على الأصول بقسميه بمقدمة يبحث فيها عن حقيقة الحكم الشرعي ، الذي حرر علم الأصول لأجل استنباطه ، فهو من مبادئه المهمة التي لمعرفتها الدخل في بعض مباحثه. وقد بحث غير واحد من الأصوليين ذلك في مواضع متفرقة من مباحثه تبعا للحاجة له ، غير أن بحثه في مقدمة علم الأصول هو الأنسب بعد خروجه عن المقاصد المقومة للعلم