ولعله لذا احتمل قدسسره عدم فعلية التكليف في مثل ذلك قبل تحقق العنوان المأخوذ في موضوع التكليف. لكنه لا يناسب الوجه الثاني الآتي منه قدسسره حيث يكون مقتضاه عدم الفرق في امتناع عدم فعلية التكليف المجعول شرعا بين طرق بيانه.
الثاني : أن اختلاف ما يدل على الطلب إثباتا وظهوره .. تارة : في رجوع الشرط للتكليف.
وأخرى : في رجوعه للمكلف به لا أثر له بعد كون الطلب المنكشف به على نحو واحد ثبوتا ولا يختلف وجدانا.
فإن العاقل إذا توجه إلى شيء فإما أن لا يتعلق به طلبه أصلا ، وإما أن يتعلق به طلبه. لا كلام على الأول. وعلى الثاني فإما أن يكون ذلك الشيء لطلبه على جميع وجوهه وأحواله ، فيكون مطلقا ، وإما أن يتعلق به طلبه على تقدير خاص اختياري للمكلف ـ كالطهارة والصلاة والسفر والقصر ـ أو غير اختياري له ـ كالزمان ـ فإن كان اختياريا .. فتارة : يتعلق الغرض بالتكليف به مطلقا بنحو تكون الخصوصية موردا للتكليف ، فيجب تحصيلها مقدمة له ، فيكون واجبا مطلقا كالأول ، وإن افترق عنه بأخذ الخصوصية فيه.
وأخرى : يتعلق الغرض بالتكليف به بنحو لا يجب تحصيل خصوصيته ، بل يكتفى بحصولها من باب الاتفاق ، فيجب تحصيله على تقدير حصول تلك الخصوصية ، كما في القصر مع السفر ، وهو الواجب المشروط. وكذا الحال لو كانت الخصوصية غير اختيارية ـ كالوقت ـ لاستحالة التكليف بها حينئذ.
فالفرق بين الواجب المشروط والمطلق في فرض اعتبار الخصوصية فيه ليس بكون الخصوصية قيدا للتكليف في الأول والمكلف به في الثاني ، بل في