كونها موردا للتكليف في الثاني دون الأول مع كونها قيدا في المكلف به في كليهما ، سواء كان دليل الطلب ظاهرا في رجوع الخصوصية للتكليف أم للمكلف به ، إذ ليس الموجود وجدانا إلا ما ذكرنا ، وليس هناك صور أخرى يكون الطلب فيها مشروطا ، ليمكن العمل بظاهر الدليل الدال عليه.
ويشكل .. أولا : بأن فرض أخذ الخصوصية المقدورة في المكلف به مع كون التكليف به بنحو لا يقتضي التكليف بها ، بل يكتفى بحصولها من باب الاتفاق ، غير ظاهر ، وإن أقره عليه غيره ، لأنه مع فرض تعلق الغرض بالمقيد وإمكان تحصيله بتحصيل قيده يتعين مطلوبية القيد بتبعه. وعدم تعلق الغرض بتحصيل الخصوصية مع القدرة عليها ملازم لعدم تعلق الغرض بتحصيل المقيد بها الذي يكون حصوله مشروطا بها. ولذا كان لزوم تحصيل مقدمة الواجب عقليا. ولو أمكن أخذ الخصوصية في الواجب بنحو لا يقتضي لزوم تحصيلها كان الوجوب شرعيا محتاجا لدليل خاص.
ودعوى : أن عدم التكليف بالخصوصية إنما هو لعدم كون الخصوصية على إطلاقها دخيلة في المكلف به ، بل الدخيل فيه هو خصوص ما يؤتى به منها لا بداعي التوصل للمكلف به ، فعدم التكليف به غيريا ، لعدم الأثر للتكليف المذكور ، بعد عدم صلوحه للداعوية.
مدفوعة : بأن لازم ذلك هو التكليف غيريا بتحصيل الخصوصية لا بداعي التوصل بها للمكلف به ، لا عدم التكليف بها أصلا. بل لازمه عدم ترتب الأثر على الخصوصية لو جيء بها بداعي تحصيل المكلف به ، ولا يظن منهم البناء على ذلك.
ومن هنا كان الظاهر أن الشروط التي لا يجب تحصيلها مع القدرة عليها شروط للتكليف ، لا للمكلف به ، فلا يصلح التكليف للداعوية إليها ، لعدم