وإنما الكلام فيما إذا لم تكن الخصوصية الاستقبالية دخيلة في تعلق الغرض بالواجب لو توقف تحقق الواجب عليها ، إما لكونها من قيوده الشرعية الدخيلة في ترتب الغرض عليه وحصول أثره ـ كالطهارة من الحيض التي يتوقف عليها الصوم الواجب بكفارة قد تحقق سببها حال الحيض ـ وإما لكونها ظرفا للقدرة عليه ، لتوقفه على أمر استقبالي خارج عن الاختيار ـ كدخول شهر شوال الذي هو ظرف لصوم القضاء الذي يجب بالإفطار في شهر رمضان ـ وإما لتوقفه على مقدمات اختيارية تحتاج إلى زمن.
هذا وصريح الفصول تعميم المعلق للصورة الأخيرة ، وظاهر غير واحد ـ ممن وافقه في إمكان المعلق وممن خالفه فيه ـ خروجها عنه ، مع اتفاق الكل ، بل مفروغيتهم عن إمكانها ووقوعها. بل كثير من التكاليف منها ، لوضوح أنه بسبب فعلية التكليف بذي المقدمة ينبعث المكلف لمقدماته ، فتعيين دخولها في المعلق محض اصطلاح لا ينبغي إطالة الكلام فيه.
والعمدة الكلام في الصورتين الأوليين اللتين تشتركان في توقف المكلف به على أمر غير اختياري ، مع فرض تجدد القدرة عليه بعد ذلك ، لتحقق ما يتوقف عليه في الزمن المستقبل ، حيث يقع الكلام في أن ذلك هل يمنع من فعلية التكليف أولا؟ ومرجعه إلى أن القدرة المعتبرة في فعلية التكليف ـ زائدا على فعلية الملاك والغرض ـ هل هي القدرة على المكلف به في وقته ولو كان مستقبلا أو خصوص القدرة الفعلية حين فعلية التكليف؟
هذا ولا إشكال في أن البعث نحو الأمر الاستقبالي الموقوف على أمر غير اختياري لا يصح على الإطلاق وبلحاظ جميع المقدمات بنحو يقتضي الداعوية للانبعاث إليه حتى من حيثية المقدمة الخارجة عن الاختيار ، لاستحالة ذلك ، والقائل بإمكان المعلق إنما يلتزم بإمكان البعث للأمر الاستقبالي من غير حيثية المقدمة المذكورة ، بل بنحو يقتضي الانبعاث إليه بفعل مقدماته الاختيارية ،