وبفعله بنفسه في وقته بعد تحققها ، لا مطلقا ، ولو قبله.
ومنه يظهر أنه لا مجال للمنع من المعلق .. تارة : لقبح التكليف بما لا يطاق.
وأخرى : لأن الغرض من التكليف جعل الداعي لموافقته ، فمع تعذر موافقته يمتنع تحقق الداعي إليها ، فيلغو جعل التكليف والخطاب به ، لتخلف غرضه.
إذ فيه : أن الوجهين المذكورين إنما يتوجهان لو كان المدعى فعلية التكليف في المقام بالنحو المقتضي للداعوية له على الإطلاق بالانبعاث نحو المكلف به فعلا ، حيث يقبح ويلغو مع فرض تعذر الانبعاث المذكور ، أما بلحاظ ما سبق من كيفية داعويته فلا مجال للوجهين المذكورين.
ومثله دعوى : أن داعوية التكليف لتمام مقدماته ارتباطية فلا يمكن التفكيك بينها في داعوية التكليف بذيها لها ، فمع تعذر بعضها وامتناع الداعوية له يتعين عدم الداعوية للباقي ، بل سقوط التكليف بذي المقدمة.
لاندفاعها بأن الارتباطية بين المقدمات إنما هي بسبب داعوية التكليف للمكلف به المقتضية للسعي لتحصيله بفعل تمام مقدماته ، وهو إنما يقتضي فعلية الداعوية للمقدمة مع القدرة عليها ، ولذا سبق المنع مما ذكره شيخنا الأعظم قدسسره من إمكان كون الخصوصية الدخيلة في الواجب بنحو يكتفى بحصولها من باب الاتفاق ، ولا ينافي عدم الداعوية للمقدمة مع تعذرها ، فإنه ناشئ عن قصور المقدمة عن مقام الداعوية ، لا عن قصور في داعوية التكليف نفسها.
وأما سقوط التكليف رأسا بتعذر بعض مقدمات الواجب فهو ناشئ من أن تعذر المقدمة مستلزم لتعذر ذيها ، فيمتنع التكليف به ، وذلك لا يجري في