يمكن تداركها.
مدفوعة : بأنه لم يعلم كون موضوع الفوت والتدارك هو المصلحة ، بل الظاهر أنه نفس الواجب ففوته بلحاظ عدم حصوله في وقته الذي ينبغي وقوعه فيه ، وتداركه بلحاظ الإتيان به بعد ذلك. على أن التعبير بذلك لم يقع ممن يؤمن عليه الخطأ ، ليخرج به عما هو المرتكز في معنى القضاء.
وأما تأييد ما ذكره بثبوت القضاء في الحج والصوم المنذورين. فيدفعه أنه لا دليل على قضاء الحج المنذور إلا الإجماع ، كما قيل ، ولا يعلم منهم إرادة المعنى الخاص العرفي من القضاء ، بل لعلهم نزلوا البدلية منزلة القضاء. وأما قضاء الصوم المنذور فقد تضمن أكثر نصوصه وجوب يوم مكان يوم أو بدل يوم (١) ، ولم أعثر على ما اشتمل على عنوان القضاء إلا خبر صالح بن عبد الله : «قلت لأبي الحسن موسى عليهالسلام : إن أخي حبس فجعلت على نفسي صوم شهر فصمت فربما أتاني بعض إخواني فأفطرت أياما أفأقضيه؟ قال : لا بأس» (٢) ، وهو ـ مع عدم صراحته في الصوم المعين ـ قد يحمل على نحو من التسامح في اطلاق القضاء ، خصوصا مع كون إطلاقه في كلام السائل ، لا في كلام الإمام عليهالسلام.
على أن قيود المنذور وإن كانت مأخوذة في مقام الجعل بنحو الارتباطية تبعا لقصد الناذر ، إلا أنه يمكن لحاظها في مقام التكليف شرعا بالأداء بنحو الانحلال ، بحيث يكون أداء الفاقد للقيد وافيا ببعض مراتب ملاك أداء النذر وإن لم يكن أداء لبعض المنذور ، ولذا ورد وجوب أداء المنذور مع تعذر بعض القيود الأخرى غير الوقت (٣).
__________________
(١) راجع الوسائل ج : ٧ باب : ٧ من أبواب بقية الصوم الواجب.
(٢) الوسائل ج : ٧ باب : ١٧ من أبواب بقية الصوم الواجب حديث : ٢.
(٣) راجع الوسائل ج : ٧ باب : ١٣ ، ١٦ من أبواب بقية الصوم الواجب.