الصحة ، وغيرهما.
والظاهر عدم خروج القضاء عند المتشرعة عن ذلك ، فهو أداء للشيء بنفسه ، غايته أنه يختص بما إذا كان بعد وقته. ولذا لا يصدق عندهم على جميع أنحاء التدارك الشرعية بالضمان والدية والفدية والصوم وغيرها ، ويصدق على الصوم بعد شهر رمضان ممن تركه فيه لسفر أو مرض مع قوله تعالى في تشريع الصوم والقضاء : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ كَما كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ أَيَّاماً مَعْدُوداتٍ فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ... شَهْرُ رَمَضانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ ... فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كانَ مَرِيضاً أَوْ عَلى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ ...)(١) ، فإنه ظاهر في وحدة الأمر تبعا لوحدة الغرض والملاك ، وإن اختلف الزمان الواجب في الصوم باختلاف الأشخاص ، كما يناسبه صدره المتضمن فرض الصيام واختلاف أيامه باختلاف الأشخاص ، وذيله المتضمن تعليل القضاء بإكمال العدة ، حيث لا يناسب ذلك اختصاص الملاك بصوم شهر رمضان ، بحيث يكون صيام المسافر والمريض جبرا لما حصل من نقصان بسبب الإفطار فيه ، نظير الفدية ، والضمان في المثال المتقدم.
على أن جملة من أدلة القضاء لم تتضمن عنوان القضاء ، بل مجرد الأمر بالفعل بعد الوقت ، والمفهوم منه عرفا قيام الفعل بعد الوقت بما يقوم به في الوقت ولو ببعض مراتبه.
ودعوى : أن ذلك لا يناسب تعبيرهم عن القضاء بأنه تدارك ما فات ، لأن مصلحة أصل الواجب لا فوت فيها مع تحققها بالقضاء ومصلحة الوقت لا
__________________
(١) سورة البقرة الآية : ١٨٣ ـ ١٨٥.