يظهر بأدنى تأمل.
فالأولى دفع الإشكال المذكور بأن ذلك حيث لا يرجع إلى امتناع اختصاص متعلق الأمر بالواجد لقصد الامتثال ، بل إلى امتناع لحاظ القصد المذكور قيدا في المتعلق حين الأمر ، فالمتعين مع تعلق الغرض بخصوص الواجد للقصد المذكور عدم التكليف بالمطلق ، بل بخصوص الحصة الواجدة له ، لتبعية التكليف للغرض سعة وضيقا ، وذلك إما بالتقييد بقيد يلازمه ـ كالتقييد بالإتيان بالمأمور به بوجه قربي ـ أو بالإطلاق لفظا مع إرادة المقيد لبا بنتيجة التقييد ، مع بيان ذلك بطريق آخر ـ لفظي أو لبي ـ يكشف عن حال المتعلق. وكأن ما ذكره شيخنا الأعظم قدسسره في التخلص عن هذا الإشكال راجع إلى ذلك.
الثاني : أن الأمر لما كان يدعو إلى متعلقه فلو كانت داعويته مأخوذة في متعلقه لزم كونه داعيا إلى داعوية نفسه ، وهو كعليته لعلية نفسه محال.
ويندفع : بأن داعوية الأمر لمتعلقه التي هي من لوازمه الذاتية ليست هي داعويته الفعلية ، فإنها من شئون المكلف ، بل بمعنى اقتضاء حصول المتعلق ، والداعوية المأخوذة في المأمور به ليست بهذا المعنى ، بل بمعنى فعلية داعويته في نفس المكلف ، ولا مانع من اقتضاء الأمر لها لخصوصيته في متعلقه خارجة عن ذات الأمر.
وهناك بعض الوجوه الأخر في الإشكال على ذلك لا مجال لإطالة الكلام فيها بعد ظهور ضعفها بالتأمل أو بملاحظة ما ذكرنا. ولا سيما مع عدم الموضوع لوجوه الإشكال المذكورة بناء على ما تقدم منا من أن التقرب يكون بقصد موافقة الغرض البالغ مرتبة الفعلية الذي هو سابق على الأمر رتبة ، فيمكن أخذ قصد التقرب به في موضوع المأمور به بلا إشكال.