منه إلا إحداث الداعي العقلي الصالح للمحركية نحو العمل ، وهو مشترك بين التعبدى والتوصلي.
الثاني : أن الغرض الذي يجب متابعته ويلزم مطابقة المأمور به له سعة وضيقا وإطلاقا وتقييدا هو الغرض من المأمور به ، وهو الملاك ونحوه مما يترتب عليه ، لا الغرض من الأمر نفسه ، كمحركية المأمور أو إحداث الداعي العقلي له أو نحوهما ، فلو كان غرض الآمر من الأمر تعوّد المكلف على الفعل لم يلزم تقييد الفعل واختصاص الامتثال بحال التعوّد ، بل لو فعل ما أمر به نادرا في خصوص بعض الوقائع تحقق الامتثال وسقط الأمر في تلك الوقائع.
كيف؟! ولا ريب في أن الغرض المذكور ـ وهو المحركية أو إحداث الداعي العقلي أو نحوهما ـ هو الغرض من جميع الأوامر حتى التوصلية ، فلو لا عدم اقتضائه تقييد المتعلق بقصد الامتثال لامتنع كون الأمر توصليا.
ودعوى : أن جميع الأوامر تعبدية ، وأن الدليل على عدم اعتبار قصد الامتثال في سقوط الأمر لا يكشف عن عدم اعتبار قصد الامتثال في متعلقه وعن كونه توصليا ، بل غاية الأمر أن يكون الفعل الخالي عنه رافعا لموضوع الأمر ، فيسقط الأمر به ، لعدم الموضوع له معه ، لا لكونه امتثالا له. وإليه ترجع جميع الأوامر التوصلية.
غريبة جدا ـ وإن صدرت من بعض من لا يستهان به في مجالس المذاكرة أو الدرس على ما ببالي ـ ضرورة أن سقوط الأمر بالعمل الخالي عن القصد المذكور في تلك الموارد ليس لتعذر استيفاء الملاك معه ، نظير سقوط أحكام الميت بإتلافه ، ولذا لا يكون محرما ، بل لحصول الملاك به ، كما يحصل مع القصد المذكور ، ومع عموم الملاك لا وجه لتقييد المتعلق وقصور الامتثال.
الثالث : أن الالتزام بذلك في الأمر يقتضي الالتزام به في النهي ، حيث