موضوع وقيود. كما يراد من سنخ الحكم هو الحكم في المرتبة السابقة على التقييد بما له من سعة ، سواء كان حكما مجردا غير مضاف إلى موضوع ولا قيد أصلا ، أم مضافا لموضوعه من دون تقييد ، أو مشتملا على بعض القيود ، من دون أن تتم قيود القضية. وهو أضيق سعة من الأول ـ وهو الحكم المجرد ـ وإن كان يشاركه في عدم التشخص ، لعدم تمامية القضية به.
وتشترك في ذلك جميع القضايا ، سواء تضمنت التعرض للحكم بمفاد اسمي ـ كالوجوب والحرمة والملك ـ أم حرفي ـ كهيئة افعل ولام الملك ـ لأن لكل منهما نحوا من السعة مفهوما ، وهي قابلة للتضييق بالقيد ، على ما أشرنا إليه عند الكلام في التنبيه الأول من تنبيهات المعنى الحرفي. كما لا يفرق في ذلك بين القضايا ذات المفهوم وغيرها.
وليس معيار المفهوم إلا نحو النسبة. بيان ذلك : أنه إذا كان مقتضى النسبة قصر الحكم ـ بما له من سعة مع قطع النظر عنها ـ على طرفها وإناطته به ، كان لها مفهوم راجع إلى نفي الحكم المذكور عن غير مورد القيد ، وإن كان مقتضاها مجرد مقارنة الحكم لطرفها لم يكن للقضية مفهوم ، لأن الحكم المتحصل منها وإن قصر عن غير مورد القيد ، إلا أنها لا تنهض بنفي ثبوت مثل ذلك الحكم في غير مورد القيد.
نعم ، إذا كان ثبوت شخص الحكم في مورد القيد منافيا لثبوت مثله في غير مورده تعين عدم ثبوته في غير مورده مطلقا ، من دون فرق بين القضايا.
لكن ذلك لا يرجع إلى دلالة القضية على المفهوم بالمعنى المصطلح ، بل لخصوصية في الحكم ، وذلك كما في الوقوف والوصايا ونحوها مما يتعلق بالأموال الخارجية من الإضافات غير القابلة للتعدد في الموضوع الواحد.
فإذا قال إخبارا أو إنشاء : هذه الدار وقف على أولادي الفقراء ، فكما لا