دال على دخل القصد المذكور في غرضه ، والإطلاق والأصل يدفعان ذلك.
نعم ، قد يختص امتثال أحد التكليفين بأثر ، كما فيمن كان عليه صوم يوم من سنته وآخر من السنة السابقة ، حيث يكون أثر صوم الأول قبل مجيء شهر رمضان اللاحق عدم ثبوت الفدية. وحينئذ يتعين توقف ترتب ذلك الأثر على سقوط خصوص أمره ، إما بقصد امتثاله بخصوصه بالفرد الأول ، أو بالإتيان بفردين الموجب لحصول كلا الغرضين وسقوط كلا الأمرين. فلاحظ.
بقي في المقام أمور ..
أولها : إذا كان الحكم غير قابل للتعدد ، لوحدة متعلقه ، فلا إشكال في استناده لأسبق الأسباب واحدا كان أو متعددا دون اللاحق. وحينئذ إن كان قابلا للتأكد لم يبعد البناء على تأكده باللاحق ، لأنه بعد تعذر البناء على مقتضى ظهور دليل سببيته في ترتب حكم مستقل عليه لم يبعد التنزل إلى تأثيره تأكيد الحكم الواحد ، كما هو مقتضى طبع السببية في مثل ذلك ، لأنه أقرب من رفع اليد عن ظهور الدليل في تأثير المتأخر رأسا. بل لا ينبغي التأمل في تعينه مع تقارن السببين ، لأن اشتراك المتقارنين في مسبب واحد ليس إلا لأنه مقتضى طبع السببية ، وهي تقتضي التأكد مع قابلية المسبب له.
ثانيها : ما تقدم إنما هو مع اتحاد متعلق الحكم المسبب عن الشروط المتعددة مفهوما ومصداقا. أما إذا اختلف المتعلق مفهوما ولو بلحاظ اختلاف القيود المأخوذة في الماهية وكان بين المفهومين تصادق في الخارج ، فإن كان بينهما عموم من وجه كما لو كان الواجب في أحدهما إكرام العالم وفي الآخر إكرام الهاشمي فالظاهر البناء على التداخل ، بمعنى إمكان امتثال كلا الأمرين بفرد واحد من مورد الاجتماع ، عملا بإطلاق الواجب في كل منهما ، ولا ينهض إطلاق دليل السببية بالخروج عنه ، إذ لا مانع من تأثير كل سبب لحكمه المستقل