بعد اختلاف متعلقي الحكمين مفهوما ومصداقا.
ومجرد اجتماعهما في بعض الأفراد لا يمنع من إطلاق كل منهما بنحو يشمل حال الاجتماع ، لعدم لغوية التكليف بكل منهما على إطلاقه بعد إمكان امتثال كل منهما بالفرد الذي به الافتراق ، ومع ذلك لا موجب للتقييد في كل منهما بما إذا لم يمتثل به الآخر بعد إمكان وفاء المجمع بكلا الغرضين.
وبعبارة أخرى : ملاك محذور اجتماع المثلين مع وحدة متعلق التكليفين عدم اعتبار العرف تعدد التكليفين إلا مع اختلاف ما يدعو إليه كل منهما ، ولا موضوع للمحذور المذكور في الفرض بعد اختلاف متعلقي التكليفين في الجملة ، لانطباق كل منهما على ما لا ينطبق عليه الآخر ، وإن تطابقا في بعض الأفراد ، لأن تطابقهما فيه وإن اقتضى دعوة كل منهما إلى وجوده ، إلا أن كلا منهما إنما يدعو إليه بنحو البدلية بينه وبين ما به الافتراق من كل من المتعلقين ، فاختلف نحو داعويتهما إليه.
ولأجل ذلك لا يبعد البناء على التداخل فيما إذا كان أحدهما أخص من الآخر مطلقا ، لأن الأخص وإن كان مدعوا إليه بكل من التكليفين ، إلا أن التكليف الوارد عليه يدعو إليه عينا ، والتكليف الوارد على العام يدعو إليه بنحو التخيير والبدلية ، فاختلف نحو داعويتهما إليه ، فلا يلغو التكليف بكل من المفهومين على إطلاقه ، ليتعين تقييد كل منهما بما يباين الآخر ـ المستلزم لعدم التداخل ـ محافظة على تعدد التكليف الذي هو مقتضى إطلاق دليل السببية.
ومن ذلك يظهر أن مقتضى القاعدة التداخل لو كان التكليفان تخييريين مشتركين في بعض الأطراف وينفرد كل منهما بطرف ، أو كان أحدهما تخييريا والآخر تعيينيا متعلقا بأحد أطراف التخيير ، لاختلاف نحو تعلق الحكم في مورد الاشتراك.