بل يتعين ذلك في جميع موارد اختلاف نحو تعلق الحكم بالمتعلق الواحد ، ككونه مطلوبا استقلالا في أحدهما وضمنا في الآخر. وأولى بذلك ما لو كان بين المفهومين اجتماع موردي بين بعض أفرادهما من دون اتحاد كاللبس والتزين.
نعم ، كثيرا ما تقوم القرينة على كون الواجبات المسببة عن الأسباب المختلفة ماهيات متباينة في أنفسها شرعا ـ نظير التباين بين صلاتي الظهر والعصر ، وسجودي الصلاة والعزيمة ـ وهو خارج عن محل الكلام ، إذ الكلام في مقتضى الجمع بين دليلي الحكمين مع قطع النظر عن القرائن الخارجية.
ثالثها : أشرنا آنفا إلى أن محل الكلام في التداخل وعدمه ما إذا كان التكليف مسببا عن الموضوع المذكور في القضية بالمباشرة. وأما إذا كان مسببا عنه بتوسط أثره ، ـ كالتكليف بالوضوء المسبب عن البول والنوم بتوسط أثرهما ، وهو الحدث ـ فيما لو تكرر السبب الواحد أو اجتمع أكثر من سبب.
فالكلام .. تارة : في تداخل الأسباب بمعنى : أن تعدد الموضوع الشرعي هل يوجب تعدد الأثر ـ كالحدث في المثال ـ أو لا؟
وأخرى : في تداخل المسببات ، بمعنى أنه لو فرض تعدد الأثر فهل يلزم تعدد الامتثال ـ كالوضوء مرتين في المثال ـ أو لا؟.
أما الأول فحيث كان المفروض عدم التصريح في الدليل بالأثر فلا مجال لاستفادة أحد الوجهين من الدليل ، بل كما يمكن تعدد الأثر مع تعدد السبب يمكن وحدته مع التأكد وبدونه ، ولا طريق لإحراز شيء من ذلك إلا بقرينة خارجية.
وأما الثاني فلا إشكال في الاكتفاء بالامتثال الواحد مع إحراز وحدة الأثر وعدم تأكده المستلزم لعدم تأثير الموضوع الثاني ، كما هو الحال فيما تضمن