وجوب التكفير بتعمد الأكل على الصائم في نهار شهر رمضان ، فإنه حيث كان ذلك بتوسط سببية الأكل لنقض الصوم ـ الذي لا يقبل التعدد ولا التأكد ـ يتعين عدم تعدد الكفارة بتعدد السبب. إلا أن تتعدد بملاك آخر يحتاج إلى دليل خاص ، كما ورد في تكرار الجماع.
وأما مع إحراز تعدد الأثر أو تأكده أو احتمال أحد الأمرين فتارة : لا يكون ملاك سببية الأثر للحكم رفع الأثر ، كما لو قيل من بال في المسجد فليتصدق بدرهم ومن أراق فيه الدم فليتصدق بدرهم ، وعلم بأن منشأ وجوب التصدق هو النجاسة المترتبة على الأمرين.
وأخرى : يكون ملاك سببية الأثر للحكم رفعه ، كما في سببية البول والنوم للوضوء ، وسببية الإنزال والجماع للغسل.
أما الأول فالظاهر البناء معه على عدم التداخل ، لعين الوجه المتقدم ، فإن مقتضى إطلاق سببية السبب للحكم تعدد الحكم بتعدد السبب المستلزم لتعدد المتعلق وعدم التداخل. وبه يخرج عن إطلاق المتعلق المقتضي للتداخل.
وأما الثاني فالظاهر البناء معه على التداخل ، لإطلاق متعلق الأمر ، كالوضوء والغسل في المثالين المتقدمين. ولا ينافيه ظهور دليل السببية في تجدد الأمر بالمتعلق تبعا لتعدد السبب ، لأن الأمر المذكور لما كان غيريا لأجل رفع الأثر ، فحيث لا مانع من وحدة الرافع مع تعدد الأثر المرفوع ، أمكن تعدد الأمر الغيري بالرافع الواحد ، تبعا لتعدد الأثر المرتفع به ، لاختلاف نحو الداعوية ، لأن داعوية كل أمر غيري بالمقدمة في طول داعوية الأمر النفسي بذيها ، فمع تعدد الأثر في المقام يتعدد الأمر النفسي بالرفع بتعدد الأثر ، ويترشح من كل أمر أمر غيري بالمقدمة وإن كانت واحدة ، ولا يلزم مع ذلك محذور اجتماع المثلين.