هذا بناء على كون الأمر الغيري مولويا شرعيا ، وأما بناء على كونه عقليا فالأمر أظهر ، لرجوعه إلى تعدد الأمر النفسي الشرعي برفع الأثر لا غير تبعا لتعدد الأثر. ولعله لذا كان التداخل في الرافع للحدث والخبث مفروغا عنه بين الفقهاء.