بشرط ، من دون أخذ القيد فيها بنسبة زائدة ، ليجري فيه ما تقدم.
وقد حاول غير واحد توجيه عدم المجاز في الاستعمال معه بدعوى : أن الموضوع له هو القدر المشترك بين الماهية الذهنية والخارجية المطلقة والمقيدة ، الذي قد يعبر عنه باللابشرط المقسمي.
ويشكل .. أولا : بأن القدر المشترك المذكور مما لا يمكن لحاظه في نفسه ، لانحصار الماهية الملحوظة بأحد الوجوه المتقدمة ، وليس هو اعتبارا مقابلا لها ، مشتركا بينها ، ليكون جامعا مفهوميا يمكن الوضع له ، بل هو جامع انتزاعي بينها ، نظير عنوان أحد الأمور ، وليس مرجع الوضع له إلا إلى الوضع لأقسامه بنحو الترديد ، نظير الاشتراك اللفظي ، وهو مما يقطع بعدمه.
وثانيا : بأن لازم ذلك هو استعمال اللفظ مع التقييد المتصل في الماهية بشرط شيء ، وقد عرفت منعه ، وأنه ليس المستعمل فيه في جميع الموارد إلا الماهية بحدودها المفهومية القابلة للحاظ بالوجوه الثلاثة ، والتي هي قدر مشترك بينها.
وحينئذ حيث كان المفروض مع التقييد المنفصل عدم تقييد الماهية عند الحكم عليها مع ورود الحكم على المقيد منها فقط ، فقد تتجه دعوى المجاز والخروج باللفظ عما وضع له.
لكن الظاهر ابتناء الكلام فيه على أمر آخر ، وهو أنه هل يعتبر في الحكم على الماهية الخارجية بحدودها المفهومية وبنحو اللابشرط ثبوت الحكم لتمام أفرادها ـ بحيث لو كان مختصا ببعضها لم يصح نسبته للماهية إلا مع التقييد المتصل الذي سبق عدم لزوم المجاز به ، أو استعمال اللفظ في المقيد خروجا به عما وضع له المستلزم للمجاز ـ أو لا ، بل يكفي في نسبة الحكم لها بحدودها المفهومية ثبوته لبعض أفرادها من دون حاجة للتقييد؟
وجهان ، الظاهر الثاني.