ومرجعه إلى صحة نسبة الحكم للماهية الخارجية بنحو القضية المهملة ، من دون أن يخرج باللفظ عن معناه ، أو يقصد البعض الخاص ـ باستعمال اللفظ فيه مجازا ، أو بإرادته بنحو التقييد الضمني ، أو بنتيجة التقييد المبتنية على ملاحظته بذاته ـ لعدم العناية ارتكازا في الاستعمال بالنحو المذكور ، الذي عليه يبتني كثير من القضايا الشائعة بين أهل اللسان ، كقولنا : قد رأيت الأسد ، وركبت الفرس ، ولبست الديباج ، وغيرها. وكما في القضايا المتضمنة للأحكام مع عدم كون المتكلم في مقام البيان من بعض الجهات ، حيث لا إشكال في عدم ابتناء ذلك على العناية باستعمال اللفظ في المقيد ، إذ قد لا يكون المتكلم حينئذ محيطا بالخصوصيات والقيود الدخيلة في الحكم ، ليتسنى له الاستعمال في المقيد بها أو المقارن لها ، فلو لا صحة الحكم على الماهية بحدودها المفهومية بنحو القضية المهملة لم تصح الاستعمالات المذكورة.
والفرق بين ما ذكرنا وما سبق عن غير واحد من دعوى الوضع للجامع بين المطلق والمقيد أن التوسع على ما ذكروه في مفاد اللفظ الدال على الماهية ، وعلى ما ذكرناه في مفاد الحكم عليها.
نعم ، كما يمكن ابتناء الحكم في موارد التقييد المنفصل على ما ذكرنا يمكن ابتناؤه على قيام قرينة متصلة حالية أو مقالية قد اختفت ، أو على استعمال المطلق في المقيد مجازا ، لأنه بعد فرض انعقاد الظهور في العموم على خلاف ما ثبت في التقييد المنفصل تكون جميع الوجوه المذكورة مخالفة للأصل ، فلا بد في تعيين أحدها من معين.
ويأتي ما يناسب المقام في فصل العام المخصص إن شاء الله تعالى.
كما أن الإهمال يختص بالقضية الموجبة ، أما السالبة فالظاهر استفادة