العموم منها ، لا السلب في الجملة.
ومنشأ الفرق بينهما أن سعة وجود الماهية بتعدد أفرادها يستلزم صحة إثبات الحكم لها بثبوته لأفرادها في الجملة ، وعدم صحة نفيه عنها إلا بانتفائه عن تمام الأفراد. ويأتي في مبحث مفاد النكرة في سياق النفي والنهي ما ينفع في المقام.
ثم إن ما ذكرنا من صحة الحمل على الماهية تارة : بنحو التقييد المتصل وأخرى : من دون تقييد ، وأنه يكفي في الثاني ثبوت الحكم للماهية في الجملة ، فتكون القضية مهملة ، وتجتمع مع التقييد المنفصل ، يجري نظيره في النسبة التي إليها يرجع العموم الأحوالي ، فنسبة الحكم للموضوع قد تبتني على ثبوته له في خصوص حال يستفاد من التقييد بشرط أو غاية أو غيرهما من القيود المتصلة ، كما قد تبتني على ثبوته له في الجملة ، الذي يجتمع مع ثبوته له دائما ، ومع ثبوته في خصوص حال ، يستكشف بتقييد منفصل ، من دون أن يخرج في شيء منها عن مفاد النسبة وضعا ، لعدم العناية في جميع الاستعمالات المذكورة على نحو ما تقدم في مفاد أسماء الأجناس. والظاهر عدم الفرق في إمكان إهمال النسبة بين الإيجابية والسلبية ، وليس هو كتسليط النفي على نفس الماهية الذي عرفت أنه لا يكون بنحو الإهمال ، بل يتعين كونه بنحو العموم الإفرادي.
وقد تحصل من جميع ما تقدم : أن مقتضى الوضع مع عدم التقييد المتصل ليس إلا ثبوت الحكم للماهية في الجملة بنحو القضية المهملة بالإضافة إلى الأفراد والأحوال. ومن هنا لا بد من الكلام فيما يدل على العموم وضعا أو عقلا أو بقرائن عامة ، ليترتب عليه الظهور النوعي الذي هو المهم في المقام ، وله عقد هذا الفصل. وذلك يكون في ضمن مباحث.