هذا ، وقد تقدم في أول الفصل الثاني أن التخصيص المتصل نحو نسبة تقتضي قصور الحكم عن مورد التخصيص من دون أن تستلزم استعمال العام الوضعي أو الإطلاقي في غير المعنى الموضوع له ، ليلزم المجاز فيه. بل لو فرض لزوم المجاز فلا إشكال في ظهور العام في إرادة تمام الباقي ـ الذي هو موضوع الحجية ـ كما يشهد به أدنى ملاحظة للمرتكزات العرفية في فهم الكلام.
والظاهر جريان ذلك في التخصيص المستفاد من القرائن الحالية التي يعتمد عليها المتكلم في مقام البيان ، فالعام معها ظاهر في إرادة تمام الباقي.
غاية الأمر أن الاستعمال معها .. تارة : يبتني على الحذف وتقدير التخصيص اعتمادا على القرينة ، الذي هو كسائر موارد الحذف والتقدير ليس من المجاز في شيء.
وأخرى : يبتني على التوسع في استعمال الكلام الدال في نفسه على العموم ، وإرادة خصوص الباقي منه. ولا أثر لذلك بعد انعقاد الظهور في الباقي الذي هو المعيار في الحجية.
ومن هنا يلزم صرف الكلام لما إذا كان المخصص منفصلا ، بقرينة ـ لفظية أو غيرها ـ لا يظهر من المتكلم الاعتماد عليها في مقام بيان العام.
والعمدة في تقريب الإشكال فيه : أنه بعد فرض رفع اليد عن ظهور العام في العموم بقرينة الخاص فلا مجال لإحراز إرادة تمام الباقي ، لا من العام بنفسه ، لعدم ظهوره في نفسه إلا في إرادة العموم بتمامه ، دون تمام ما عدا مورد الخاص ، ولا بضميمة الخاص ، لأنه إنما يتضمن عدم إرادة مورده من العام ، من دون أن يتضمن شرح المراد من العام. نعم يتجه ذلك فيما إذا كان ناظرا للعام ومبينا للمراد منه ، حيث يكون حاكما عليه حكومة بيانية. لكنه هو خارج