عن محل الكلام.
ولا يهم مع ذلك تحقيق أن استعمال العام في مورد التخصيص حقيقي أو مجازي. إذ لو كان ظاهرا في نفسه أو بضميمة المخصص في إرادة الباقي بتمامه كان حجة وإن كان مجازا ، ولو لم يكن ظاهرا فيه لم يكن حجة وإن كان حقيقة ، لإمكان إرادة ما دونه الذي هو حقيقة أيضا. وإن كان ربما يتضح الحال فيه من هذه الجهة تبعا للكلام في وجه الحجية الذي هو المهم في المقام.
وقد يدفع ذلك بوجوه :
الأول : أن الاستعمال فيما دون العموم من المراتب وإن كان مجازا ، إلا أن الترجيح لتمام ما عدا الخاص ، لأنه أقرب للعام من ما دونه ، فيتعين الحمل عليه بعد تعذر الحمل على المعنى الحقيقي.
وفيه : أنه لا اعتبار في الترجيح لبعض المجازات بالأقربية بحسب الكمّ ، بل المعيار فيه الأقربية الذهنية ، إما لتعارف الاستعمال فيه وكثرته عند عدم إرادة الحقيقة ، أو لقوة للمناسبة بينه وبين المعنى الحقيقي ، فمثلا إرادة خصوص النافع من العالم بلحاظ مناسبة العلم للنفع أقرب عرفا من إرادة كل من عدا زيد منه ، وإن كان الثاني أكثر أفرادا وأقرب كمّا من العام.
الثاني : ما في التقريرات من أن دلالة العام على أفراده انحلالية ، فدلالته على كل فرد غير منوطة بدلالته على بقية الأفراد. وحينئذ فصرف دليل الخاص للعام عن دلالته على مورده لا ينافي ظهوره في غيره من أفراده ، فيلزم العمل به فيه مع عدم الصارف عنه.
وفيه : أن دلالة العام على حكم أفراده ارتباطية لا انحلالية ، لأن العموم إن كان وضعيا فأداته لها معنى واحد وهو العموم ، وإن كان إطلاقيا فهو ظاهر في كون الماهية تمام الموضوع ، وسريان الحكم لأفرادها وأحوالها قهري