وتحليله في القسمين إلى حكم كل فرد فرد وحال حال عقلي ، لا عرفي دلالي بنحو يكون للكلام دلالات متعددة ، نظير تعدد المدلول تبعا لتعدد الكلام.
إلا أن يرجع إلى دعوى : أن الدلالات على الأفراد وإن كانت في نفسها ارتباطية تبعا للدلالة على العموم ، إلا أنها ليست ارتباطية في مقام الحجية ، فسقوط بعضها عن الحجية بسبب الخاص لا يستلزم سقوط الباقي عنها ، لعدم الارتباطية بين الدلالات التضمنية في الحجية. نظير ما يدعى من عدم الارتباطية في الحجية بين الدلالة الالتزامية والدلالة المطابقية ، بل يمكن سقوط المطابقية عن الحجية بسبب المعارض مع بقاء الالتزامية على الحجية.
لكن الدعوى المذكورة ممنوعة ، كما هي ممنوعة في النظير ، وهو الدلالة الالتزامية على ما ذكرناه في مباحث التعارض عند الكلام في حجية المتعارضين في نفي الثالث.
الثالث : ما ذكره المحقق الخراساني قدسسره من أن التخصيص لا يستلزم استعمال العام في الخصوص ، ليكون مجازا مرددا بين مراتب الخصوص ، بل مقتضى أصالة الحقيقة استعماله في العموم ، غاية الأمر أنه يحمل على ضرب القاعدة ، مع كون الخاص مانعا من حجية ظهوره في مورده ، تحكيما للنص أو الأظهر على الظاهر ، ولا مصحح للخروج عنه في غير مورده بعد استقرار ظهوره في العموم وعدم المنافي له فيه.
وفيه : أن مراده باستعمال العام في العموم لضرب القاعدة إن كان هو الاستعمال في العموم لضرب القاعدة الظاهرية التي يرجع إليها عند الشك ، خروجا عن ظهوره البدوي في إرادة عموم الحكم الواقعي. أشكل بأنه خلاف الظاهر جدا ، لما فيه من التصرف في موضوع حكم العام بتقييده بالشك في الحكم الواقعي ، وفي نفس حكمه بحمله على التعبد بالحكم ظاهرا في مقام